تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وَسَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهَا عَلَى مَاذَا تُحْمَلُ ، وَإِذَا تَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِعَيْنِ فَرَسٍ ، لَمْ يَجُزْ إِبْدَالُهُ ، فَإِنْ هَلَكَ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ ، وَإِذَا عُقِدَ عَلَى الْوَصْفِ ، ثُمَّ أُحْضِرَ فَرَسٌ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ . الشَّرْطُ السَّابِعُ : أَنْ يَسْبِقَ عَلَى الدَّابَّتَيْنِ ، فَلَوْ شَرَطَا إِرْسَالَهُمَا لِيَجْرِيَا بِأَنْفُسِهِمَا ، فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ، لِأَنَّهَا تَنْفِرُ ، وَلَا تَقْصِدُ الْغَايَةَ بِخِلَافِ الطُّيُورِ إِذَا جَوَّزْنَا الْمُسَابَقَةَ عَلَيْهَا ، لِأَنَّ لَهَا هِدَايَةً إِلَى الْغَايَةِ . الشَّرْطُ الثَّامِنُ : أَنْ تَكُونَ الْمَسَافَةُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ لِلْفَرَسَيْنِ قَطْعَهَا وَلَا يَنْقَطِعَانِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا يَصِلَانِ غَايَتَهَا إِلَّا بِانْقِطَاعٍ وَتَعَبٍ ، فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ . الشَّرْطُ التَّاسِعُ : أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَشْرُوطُ مَعْلُومًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَيْنًا وَدَيْنًا ، وَبَعْضُهُ عَيْنًا وَبَعْضُهُ دَيْنًا ، وَحَالًّا وَمُؤَجَّلًا ، فَلَوْ شَرَطَا مَالًا مَجْهُولًا بِأَنْ قَالَ : أُعْطِيكَ مَا شِئْتَ أَوْ شِئْتَ ، أَوْ شَرَطَ دِينَارًا أَوْ ثَوْبًا وَلَمْ يَصِفِ الثَّوْبَ ، أَوْ دِينَارًا إِلَّا ثَوْبًا ، فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَا دِينَارًا إِلَّا دِرْهَمًا إِلَّا أَنْ يُرِيدَ قِدْرَ الدِّرْهَمِ وَعُرْفًا قِيمَةَ الدِّينَارِ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَوْ قَالَ : إِنْ سَبَقْتَنِي ، فَلَكَ هَذِهِ الْعَشَرَةُ وَتَرُدُّ ثَوْبًا ، فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ، لِأَنَّهُ شَرْطُ عِوَضٍ عَنِ السَّابِقِ ، وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَاهُ ، وَلَوْ تَسَابَقَا عَلَى عِوَضٍ كَانَ فِي الذِّمَّةِ ، فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ ، وَلَوْ أَخْرَجَ الْمَالَ غَيْرُهُمَا ، جَازَ أَنْ يَشْرُطَ لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ ، وَإِنْ أَخْرَجَاهُ جَازَ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ ، وَقَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا أَخْرَجَاهُ وَجَبَ التَّسَاوِي جِنْسًا وَنَوْعًا وَقَدْرًا . الشَّرْطُ الْعَاشِرُ : اجْتِنَابُ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ ، فَلَوْ قَالَ : إِنْ سَبَقْتَنِي ، فَلَكَ هَذَا الدِّينَارُ وَلَا أَرْمِي بَعْدَ هَذَا أَوْ لَا أَنَاضِلُكَ إِلَى شَهْرٍ ، بَطَلَ الْعَقْدُ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَلَوْ شَرَطَ عَلَى السَّابِقِ أَنْ يُطْعِمَ السَّبْقَ أَصْحَابَهُ ، بَطَلَ الْعَقْدُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 358 | النووي / زهير الشاويش