تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَاعْلَمْ أَنَّ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ تَصْرِيحًا بِأَنَّ الْغَانِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُوا الْغَنِيمَةَ ، فَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ : اخْتَرْتُ مِلْكَ نَصِيبِي ، مَلَكَهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا الِاعْتِبَارُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لَا بِالْقِسْمَةِ ، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْقِسْمَةُ لِتَضَمُّنِهَا اخْتِيَارَ التَّمَلُّكِ . فَرْعٌ ذَكَرُوا هُنَا وَفِي كِتَابِ الزَّكَاةِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَسِّمَ الْغَنِيمَةَ قِسْمَةَ تَحَكُّمٍ ، فَيَخُصُّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ الْأَنْوَاعِ وَبِبَعْضِ الْأَعْيَانِ ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُنَا : تَمَلَّكَ بِالْقِسْمَةِ ، مَعْنَاهُ فِي غَالِبِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ إِذَا رَضِيَ الْغَانِمُ بِالْقِسْمَةِ ، أَوْ قَبِلَ مَا عَيَّنَهُ لَهُ الْإِمَامُ ، فَأَمَّا إِذَا رَدَّ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ رَدُّهُ ، وَذَكَرَ الْبَغَوِيُّ فِيهِ خِلَافًا ، فَقَالَ : إِذَا أَفْرَزَ الْإِمَامُ الْخُمُسَ ، وَأَفْرَزَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، أَوْ أَفْرَزَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شَيْئًا مَعْلُومًا ، فَلَا يَمْلِكُونَهُ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْأَصَحِّ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ ، صُرِفَ إِلَى الْبَاقِينَ . فَرْعٌ لَوْ سَرَقَ بَعْضُ الْغَانِمِينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ إِفْرَازِ الْخُمُسِ ، لَمْ يُقْطَعْ ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي خُمُسِ الْخُمُسِ وَفِي الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ إِفْرَازِ الْخُمُسِ ، نُظِرَ إِنْ سُرِقَ مِنْهُ ، فَلَا قَطْعَ ، وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْأَخْمَاسِ قَدْرَ نَصِيبِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ تَبْلُغِ الزِّيَادَةُ نِصَابًا ، فَلَا قَطْعَ ، وَكَذَا إِنْ بَلَغَتْهُ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الْغَنِيمَةِ لِجَوَازِ إِعْرَاضِ الْبَاقِينَ ، فَيَكُونُ الْجَمِيعُ لَهُ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يُسْتَرَدُّ الْمَسْرُوقُ ، وَإِنْ تَلِفَ ، فَبَدَلُهُ ، وَيُجْعَلْ فِي الْمَغْنَمِ ، وَلَوْ غَلَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ بَعْضَ الْغَانِمِينَ ، عُزِّرَ ، وَإِنْ سَرَقَ غَيْرُ الْغَانِمِينَ ، نُظِرَ إِنْ كَانَ لَهُ فِي الْغَانِمِينَ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ أَوْ عَبْدٌ ، فَهُوَ كَسَرِقَةِ الْغَانِمِ ، وَإِلَّا فَإِنْ سَرَقَ قَبْلَ إِفْرَازِ الْخُمُسِ ، فَهُوَ كَسَرِقَتِهِ مَالَ بَيْتِ