تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ ، وَلَوْ سُرِقَ الْكَفَنُ وَضَاعَ ، كُفِّنَ ثَانِيًا مِنَ التَّرِكَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَهُوَ كَمَنْ مَاتَ وَلَا تَرِكَةَ لَهُ . قُلْتُ : هَكَذَا جَزَمَ صَاحِبُ « التَّتِمَّةِ » بِأَنَّهُ يَجِبُ تَكْفِينُهُ ثَانِيًا مِنَ التَّرِكَةِ ، وَقَالَ صَاحِبُ « الْحَاوِي » : إِذَا كُفِّنَ مِنْ مَالِهِ وَقُسِّمَتِ التَّرِكَةُ ، ثُمَّ سُرِقَ الْكَفَنُ ، اسْتُحِبَّ لِلْوَرَثَةِ تَكْفِينُهُ ثَانِيًا ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ ، وَهَذَا قَوِيٌّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِنَّمَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ إِذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ ، أَمَّا إِذَا أَخْرَجَهُ مِنَ اللَّحْدِ إِلَى فَضَاءِ الْقَبْرِ ، وَتَرَكَهُ هُنَاكَ لِخَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَا يُقْطَعُ ، هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَيَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ بَيْتٍ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ . فَصْلٌ إِذَا كَانَ الْحِرْزُ مِلْكًا لِلسَّارِقِ ، نُظِرَ إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِإِجَارَةٍ ، فَسَرَقَ مِنْهُ الْمُؤَجِّرُ ، قُطِعَ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، وَفِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ إِعْلَامٌ بِأَنَّ التَّصْوِيرَ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ بِالْإِجَارَةِ إِيوَاءَ الْمَتَاعِ دُونَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَآوَى إِلَيْهَا مَاشِيَةً ، وَإِنْ كَانَ الْحِرْزُ فِي يَدِهِ بِإِعَارَةٍ وَسَرَقَ الْمُعِيرُ مِنْهُ مَالَ الْمُسْتَعِيرِ ، قُطِعَ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَقِيلَ : إِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَنِ الْعَارِيَةِ فَلَا قَطْعَ ، وَإِنْ دَخَلَ بِنِيَّةِ السَّرِقَةِ قُطِعَ ، وَلَوْ أَعَارَ عَبْدًا لِحِفْظِ مَالٍ ، أَوْ رَعْيِ غَنَمٍ ، ثُمَّ سَرَقَ مِمَّا يَحْفَظُهُ عَبْدُهُ ، فَقِيلَ : يُقْطَعُ قَطْعًا ، وَقِيلَ : فِيهِ الْأَوْجُهُ ، وَلَوْ أَعَارَ قَمِيصًا ، فَلَبِسَهُ الْمُسْتَعِيرُ ، وَطَرَّ الْمُعِيرُ جَيْبَهُ وَأَخَذَ مَا فِيهِ ، قُطِعَ ، وَلَوْ كَانَ الْحِرْزُ فِي يَدِهِ بِغَصْبٍ ، فَسَرَقَ مَالِكُ الْحِرْزِ مِنْهُ ، فَلَا قَطْعَ ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ جَائِزٌ فَلَيْسَ مُحْرَزًا عَنْهُ ، وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ أَجْنَبِيٌّ ، لَمْ يُقْطَعْ عَلَى