تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بِحَبْلٍ ، فَرَفَعَهَا الْوَاقِفُ ، فَالْقَطْعُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْأَوَّلِ ، وَعَلَيْهِمَا الضَّمَانُ ، وَلَوْ وَضَعَ الدَّاخِلُ الْمَتَاعَ خَارِجَ الْحِرْزِ أَوِ الْبَابِ ، وَأَخَذَهُ الْآخَرُ ، فَالْقَطْعُ عَلَى الْمُخْرِجِ دُونَ الْآخِذِ ، وَلَوْ وَضَعَ الْمَتَاعَ عَلَى وَسَطِ النَّقْبِ ، فَأَخَذَهُ الْآخَرُ وَأَخْرَجَهُ وَهُوَ يُسَاوِي نِصَابَيْنِ فَقَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا : يُقْطَعَانِ ، وَأَظْهَرُهُمَا : لَا قَطَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ نَاوَلَ الدَّاخِلُ الْخَارِجَ فِي فَمِ النَّقْبِ ، قَالَ الرُّويَانِيُّ : لَا يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، ذَكَرَهُ بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْرِيعًا عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ ، وَلَوْ نَقَّبَ اثْنَانِ وَدَخَلَا ، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ وَشَدَّهُ عَلَى وَسَطِ الْآخَرِ ، فَخَرَجَ بِهِ الْآخَرُ ، فَالْقَطْعُ عَلَى هَذَا الْآخَرِ دُونَ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ أَنَّ الْآخَرَ أَخَذَ الْمَالَ فَأَخْرَجَهُ وَالْمَتَاعُ فِي يَدِهِ ، قُطِعَ الْمَحْمُولُ ، وَفِي الْحَامِلِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلْمَالِ ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَحْمِلُ طَبَقًا ، فَحَمَلَ رَجُلًا حَامِلًا طَبَقًا ، لَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ نَقَّبَ زَمِنٌ وَأَعْمَى ، وَأَدْخَلَ الْأَعْمَى الزَّمِنَ فَأَخَذَ الْمَالَ ، وَحَمَلَهُ الْأَعْمَى وَأَخْرَجَهُ ، قُطِعَ الزَّمِنُ ، وَفِي الْأَعْمَى الْوَجْهَانِ ، قَالَ صَاحِبُ « الْبَيَانِ » : وَلَوْ أَنَّ الْأَعْمَى حَمَلَ الزَّمِنَ وَأَدْخَلَهُ ، فَدَلَّ الزَّمِنُ الْأَعْمَى عَلَى الْمَالِ ، وَأَخَذَهُ ، وَخَرَجَ بِهِ قُطِعَ الْأَعْمَى ، وَلَا يُقْطَعُ الزَّمِنُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ نَقَّبَ وَاحِدٌ وَدَخَلَ ، فَوَضَعَ الْمَتَاعَ عَلَى وَسَطِ النَّقْبِ ، فَأَخَذَهُ آخَرُ ، أَوْ دَخَلَ غَيْرُ النَّاقِبِ وَوَضَعَهُ فِي الْوَسَطِ ، فَأَخَذَهُ النَّاقِبُ ، فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا . فَرْعٌ لَا فَرْقَ فِي هَتْكِ الْحِرْزِ بَيْنَ النَّقْبِ ، وَكَسْرِ الْبَابِ ، وَقَلْعِهِ ، وَفَتْحِ الْمِغْلَاقِ وَالْقُفْلِ ، وَتَسَوُّرِ الْحَائِطِ ، فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِأَخْذِ الْمَالِ فِي جَمِيعِ هَذَا الْأَحْوَالِ .