الزِّنَى . وَفِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الْغُرْمِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى شُهُودِ الزِّنَى وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : اعْتِبَارُ النَّصَابَيْنِ ، فَعَلَى شُهُودِ الْإِحْصَانِ ثُلُثُ الْغُرْمِ ، وَالْآخَرِينَ ثُلُثَاهُ ، وَالثَّانِي يُوَزَّعُ نِصْفَيْنِ اعْتِبَارًا بِالْجِنْسَيْنِ ، كَالْقَاضِي مَعَ الشُّهُودِ ، وَإِذَا غَرَّمْنَا شُهُودَ الصِّفَةِ ، غَرِمُوا النِّصْفَ قَطْعًا .
فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى ، وَاثْنَانِ بِالْإِحْصَانِ ، وَرَجَعُوا كُلُّهُمْ بَعْدَ الرَّجْمِ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ : إِنَّ شُهُودَ الْإِحْصَانِ لَا يَغْرَمُونَ ، فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الزِّنَى ، وَإِلَّا فَعَلَى الْجَمِيعِ أَثْلَاثًا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمُنَاصَفَةً عَلَى الْآخَرِ ، وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ شُهُودِ الزِّنَى ، وَوَاحِدٌ مِنْ شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ ، فَإِنْ لَمْ نُغَرِّمْ شُهُودَ الْإِحْصَانِ ، فَعَلَى الرَّابِعِ مِنْ شُهُودِ الزِّنَى رُبُعُ الْغُرْمِ ، وَإِنْ غَرَّمْنَاهُمْ ، فَإِنْ نَصَّفْنَا ، فَعَلَيْهِ ثُمُنُ الْغُرْمِ ، عَلَى الْآخَرِ رُبُعٌ ، وَإِنْ ثَلَّثْنَا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُدُسُهُ ، وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ لَا غَيْرَ ، فَفِيمَا عَلَيْهِ هَذَا الْخِلَافُ .
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى وَالْإِحْصَانِ جَمِيعًا ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، فَإِنْ لَمْ نُغَرِّمْ شُهُودَ الْإِحْصَانِ ، فَعَلَيْهِ رُبُعُ الْغُرْمِ ، وَإِنْ غَرَّمْنَاهُمْ ، فَقَدْ بَقِيَ هُنَا مَنْ تَقُومُ بِهِ بِحُجَّةِ الْإِحْصَانِ ، فَإِنْ غَرَّمْنَا الرَّابِعَ مَعَ ثَبَاتِ مَنْ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، لَزِمَهُ الرُّبُعُ أَيْضًا ، كَمَا لَوْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ ، وَإِنْ لَمْ نُغَرِّمْهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْإِحْصَانِ ، وَأَمَّا بِسَبَبِ الزِّنَى ، فَإِنْ نَصَّفْنَا ، فَعَلَيْهِ ثُمُنُ الْغُرْمِ ، وَإِنْ ثَلَّثْنَا ، فَسُدُسُهُ ، وَإِنْ رَجَعَ ثَلَاثَةٌ وَبَقِيَ وَاحِدَةٌ ، فَقَدْ بَطَلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ حُجَّةِ الزِّنَى ، وَنِصْفُ حُجَّةِ الْإِحْصَانِ ، فَإِنْ لَمْ نُغَرِّمْ شُهُودَ الْإِحْصَانِ ، لَزِمَهُمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْغُرْمِ ، وَإِنْ غَرَّمْنَاهُمْ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ إِنْ نَصَّفْنَا لِلرُّجُوعِ عَنِ الزِّنَى ثُمُنُ الْغُرْمِ ، وَعَنِ الْإِحْصَانِ نِصْفُ سُدُسِهِ بِتَوْزِيعِ نِصْفِ غُرْمِ الْإِحْصَانِ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ ثَلَّثْنَا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ لِلرُّجُوعِ عَنْ شَهَادَةِ الزِّنَى سُدُسُ الْغُرْمِ تَوْزِيعًا لِلثُّلُثَيْنِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ، وَعَنِ الْإِحْصَانِ ثُلُثُ سُدُسِهِ تَوْزِيعًا لِنِصْفِ غُرْمِ الْإِحْصَانِ عَلَى الرَّاجِعِينَ .
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 306
مساهمون: النووي
ص٣٠٦