وَاثْنَانِ مِنْهُمْ بِالْإِحْصَانِ ، ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الرَّجْمِ ، فَإِنْ لَمْ نُغَرِّمْ شُهُودَ الْإِحْصَانِ فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ ، فَكَذَا هُنَا ، وَإِنْ غَرَّمْنَاهُمْ ، فَهَلْ يَغْرَمُ شَاهِدُ الْأَصْلِ هُنَا زِيَادَةً ؟ وَجْهَانِ ، فَإِنْ قُلْنَا : نَعَمْ ، عَادَ الْخِلَافُ ، فَإِنْ نَصَّفْنَا فَعَلَى اللَّذَيْنِ شَهِدَا بِالْإِحْصَانِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْغُرْمِ : النِّصْفُ بِشَهَادَةِ الْإِحْصَانِ ، وَالرُّبُعُ بِالزِّنَى ، وَعَلَى الْآخَرِينَ الرُّبُعُ ، وَإِنْ ثَلَّثْنَا ، فَعَلَى شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ ثُلُثَانِ ، وَعَلَى الْآخَرِينَ ثُلُثٌ ، وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَإِنْ لَمْ نُغَرِّمْ شُهُودَ الْإِحْصَانِ ، فَعَلَيْهِ رُبُعُ الْغُرْمِ ، وَإِنْ غَرَّمْنَاهُمْ ، فَإِنْ كَانَ الرَّاجِعُ مِنْ شَاهِدَيِ الْإِحْصَانِ ، فَإِنْ نَصَّفْنَا ، لَزِمَهُ ثُمُنُ الْغُرْمِ ، وَإِنْ ثَلَّثْنَا ، فَالسُّدُسُ .
وَلَوْ شَهِدَ ثَمَانِيَةٌ بِالزِّنَى وَالْإِحْصَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا غُرْمَ عَلَى الْأَصَحِّ لِبَقَاءِ الْحُجَّتَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ رَجَعَ ثَانٍ وَثَالِثٌ وَرَابِعٌ ، فَإِنْ رَجَعَ خَامِسٌ ، فَقَدْ بَطَلَتْ حُجَّةُ الزِّنَى ، وَلَمْ تَبْطُلْ حُجَّةُ الْإِحْصَانِ ، فَإِنْ لَمْ نُغَرِّمْ شُهُودَ الْإِحْصَانِ ، فَعَلَى الْخَمْسَةِ رُبُعُ الْغُرْمِ لِبُطْلَانِ رُبُعِ الْحُجَّةِ ، وَإِنْ غَرَّمْنَاهُمْ ، فَلَا غُرْمَ هُنَا لِشَهَادَةِ الْإِحْصَانِ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِبَقَاءِ حُجَّتِهِ ، وَيَغْرَمُ الرَّاجِعُونَ رُبُعَ غُرْمِ الزِّنَى وَهُوَ السُّدُسُ إِنْ ثَلَّثْنَا ، وَالثُّمُنُ إِنْ نَصَّفْنَا ، وَإِنْ رَجَعَ سِتَّةٌ ، لَزِمَهُ نِصْفُ غُرْمِ الزِّنَى ، وَهُوَ الثُّلُثُ إِنْ ثَلَّثْنَاهُ ، وَالرُّبُعُ إِنْ نَصَّفْنَاهُ ، وَإِنْ رَجَعَ سَبْعَةٌ ، بَطَلَتِ الْحُجَّتَانِ ، وَلَا يَخْفَى قِيَاسُهُ .
شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِأَرْبَعِمِائَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ مِائَةٍ وَآخَرُ عَنْ مِائَتَيْنِ ، وَثَالِثٌ عَنْ ثَلَاثِمِائَةٍ ، وَالرَّابِعُ عَنِ الْجَمِيعِ ، فَالْبَيِّنَةُ بَاقِيَةٌ بِتَمَامِهَا فِي مِائَتَيْنِ ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غُرْمُهُمَا ، وَيَجِبُ عَنِ الْأَرْبَعَةِ غُرْمُ الْمِائَةِ بِالرُّجُوعِ عَنْهَا بِاتِّفَاقِهِمْ ، وَعَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِائَةِ الَّتِي اخْتَصُّوا بِالرُّجُوعِ عَنْهَا ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّتُهُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 307
مساهمون: النووي
ص٣٠٧