طَلْقَةً ، وَطُلِّقَتِ الْمُكَذَّبَاتُ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ . وَلَوْ صَدَّقَ ثِنْتَيْنِ ، طُلِّقَتَا طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ ، وَطُلِّقَتِ الْمُكَذَّبَتَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَلَوْ صَدَّقَ ثَلَاثًا ، طُلِّقَ الْجَمِيعُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .
فَرْعٌ
قَالَ : كُلَّمَا حَاضَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ ، فَقُلْنَ : حِضْنَا ، وَصَدَّقَهُنَّ ، طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَإِنْ كَذَّبَهُنَّ ، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ، وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، وَطُلِّقَتِ الْبَاقِيَاتُ طَلْقَةً طَلْقَةً ، وَإِنْ صَدَّقَ ثِنْتَيْنِ ، طُلِّقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً ، وَطُلِّقَتِ الْمُكَذَّبَاتُ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ ، وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا ، طُلِّقْنَ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ ، وَطُلِّقَتِ الْمُكَذَّبَةُ ثَلَاثًا .
فَرْعٌ
قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ الدَّمَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ ، وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : حَمْلُهُ عَلَى دَمِ الْحَيْضِ ، لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ . وَالثَّانِي : عَلَى كُلِّ دَمٍ ، فَعَلَى الْأُولَى : لَا تُعْتَبَرُ رُؤْيَتُهَا حَقِيقَةً ، بَلِ الْمُعْتَبَرُ الْعِلْمُ كَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ .
فَرْعٌ
ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ الْبُوشَنْجِيُّ ، أَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فِي كُلِّ حَيْضٍ طَلْقَةٌ ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي الْحَالِ ، فَالَّذِي يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ ، وُقُوعُ طَلْقَةٍ فِي الْحَالِ ، وَثَانِيَةٍ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ الثَّانِي ، وَثَالِثَةٍ فِي أَوَّلِ الثَّالِثِ . وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ : إِذَا حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَعَادَتُهَا سِتَّةُ أَيَّامٍ مَثَلًا ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، حُكِمَ بِالطَّلَاقِ .
فَرْعٌ
ذَكَرَ الْإِمَامُ إِشْكَالًا عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ لَهَا ، وَقَالَ : بِمَ يَعْرِفُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 155
مساهمون: النووي
ص١٥٥