« التَّقْرِيبِ » : طَلَاقُ الضَّرَّةِ أَيْضًا . وَلَوْ قَالَ لَهُمَا : إِنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ، فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِطَلَاقِهِمَا عَلَى حَيْضِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِنْ حَاضَتَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ، طُلِّقَتَا ، فَإِنْ كَذَّبَهُمَا ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَلَمْ تُطَلَّقَا ، وَإِنْ صَدَّقَ إِحْدَاهُمَا فَقَطْ ، طُلِّقَتِ الْمُكَذَّبَةُ بِيَمِينِهَا عَلَى حَيْضِهَا ، وَلَا تُطَلَّقُ الْمُصَدَّقَةُ . وَعَلَى قَوْلِ صَاحِبِ « التَّقْرِيبِ » : تُطَلَّقَانِ . وَلَوْ قَالَ لِحَفْصَةَ : إِنْ حِضْتِ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ ، وَقَالَ لِعَمْرَةَ : إِنْ حِضْتِ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ ، فَقَالَتَا : حِضْنَا ، فَإِنْ صَدَّقَهُمَا ، طُلِّقَتَا ، وَإِنْ كَذَّبَهُمَا ، لَمْ تُطَلَّقَا ، وَإِنْ كَذَّبَ إِحْدَاهُمَا ، طُلِّقَتِ الْمُكَذَّبَةُ دُونَ الْمُصَدَّقَةِ .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : إِذَا حِضْتُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ، فَقُلْنَ : حِضْنَا ، وَصَدَّقَهُنَّ ، طُلِّقْنَ ، وَإِنْ كَذَّبَهُنَّ أَوْ كَذَّبَ ثِنْتَيْنِ ، لَمْ تُطَلَّقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، وَإِنْ كَذَّبَ وَاحِدَةً فَقَطْ ، طُلِّقَتْ فَقَطْ .
فَرْعٌ
قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ : إِنْ حِضْتُنَّ ، فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ، فَقُلْنَ : حِضْنَا ، وَصَدَّقَهُنَّ ، طُلِّقْنَ ، وَإِنْ كَذَّبَهُنَّ ، أَوْ كَذَّبَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَلَفَ ، لَمْ تُطَلَّقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، وَإِنْ كَذَّبَ وَاحِدَةً فَقَطْ ، طُلِّقَتْ فَقَطْ ، وَعَلَى قِيَاسِ صَاحِبِ « التَّقْرِيبِ » : تُطَلَّقْنَ ، وَكَذَا فِي صُورَةِ الثَّلَاثِ .
فَرْعٌ
قَالَ لِأَرْبَعٍ : كُلَّمَا حَاضَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ، فَإِذَا حَاضَ ثَلَاثٌ مِنْهُنَّ ، طُلِّقْنَ كُلُّهُنَّ ثَلَاثًا [ ثَلَاثًا ] وَإِنْ قُلْنَ : حِضْنَا ، فَكَذَّبَهُنَّ وَحَلَفَ ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً ، لِأَنَّ يَمِينَهُ تَكْفِي فِي حَيْضِهَا . وَلَوْ صَدَّقَ وَاحِدَةً فَقَطْ ، طُلِّقَتْ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 154
مساهمون: النووي
ص١٥٤