تَطْلِيقٌ ، وَلَوْ قَدَّمَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ فَقَالَ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَعْتَقْتُ عَبْدِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ دَخَلَ الْعَبْدُ ، عَتَقَ وَلَمْ تُطَلَّقِ الْمَرْأَةُ ، فَلَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : إِذَا عَتَقَ أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ دَخَلَ ، عَتَقَ وَطُلِّقَتْ .
فَرْعٌ
تَحْتَهُ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ ، فَقَالَ لِحَفْصَةَ : إِذَا طَلَّقْتُ عَمْرَةَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ لِعَمْرَةَ : إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ ، طُلِّقَتَا جَمِيعًا .
وَلَوْ قَالَ لِعَمْرَةَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ لِحَفْصَةَ : إِنْ طَلَّقْتُ عَمْرَةَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ دَخَلَتْ عَمْرَةُ ، طُلِّقَتْ وَلَمْ تُطَلَّقْ حَفْصَةُ .
وَلَوْ قَالَ لِحَفْصَةَ : مَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى عَمْرَةَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَعَلَّقَ طَلَاقَ عَمْرَةَ بِدُخُولِ الدَّارِ قَبْلَ تَعْلِيقِ حَفْصَةَ أَوْ بَعْدَهُ ، ثُمَّ دَخَلَتْ عَمْرَةُ ، طُلِّقَتَا .
وَلَوْ قَالَ لِحَفْصَةَ : إِنْ طَلَّقْتُ عَمْرَةَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ لِعَمْرَةَ : إِنْ طَلَّقْتُ حَفْصَةَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ حَفْصَةَ ، طُلِّقَتْ حَفْصَةُ طَلْقَتَيْنِ ، وَعَمْرَةُ طَلْقَةً .
وَلَوْ طَلَّقَ عَمْرَةَ بَدَلَ حَفْصَةَ ، طُلِّقَتَا طَلْقَةً طَلْقَةً فَقَطْ .
وَلَوْ كَانَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقَيْنِ بِصِيغَةِ « إِذَا » أَوْ « مَتَى » أَوْ « مَهْمَا » أَوْ « كُلَّمَا » فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ ، لِأَنَّ التَّطْلِيقَ لَمْ يَتَكَرَّرْ ، وَلَا مَزِيَّةَ لِكُلَّمَا .
وَلَوْ قَالَ لِحَفْصَةَ : إِنْ وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى عَمْرَةَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ لِعَمْرَةَ : إِنْ وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى حَفْصَةَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا ، طُلِّقَتْ طَلْقَةً مُنَجَّزَةً وَتَقَعُ عَلَى صَاحِبَتِهَا طَلْقَةٌ بِالصِّفَةِ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمُنْجَزِ طَلَاقُهَا طَلْقَةٌ أُخْرَى بِالْوُقُوعِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 131
مساهمون: النووي
ص١٣١