تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وَ « التَّهْذِيبِ » ، وَزَعَمَ قَائِلُهُ أَنَّ لَفْظَ الْإِيقَاعِ يَقْتَضِي طَلَاقًا يُبَاشِرُهُ بِخِلَافِ التَّطْلِيقِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَأَمَّا مُجَرَّدُ الصِّفَةِ ، فَلَيْسَ بِتَطْلِيقٍ وَلَا إِيقَاعٍ ، لَكِنَّهُ وُقُوعٌ ، فَإِذَا قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ طَلَّقْتُكِ ، أَوْ إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْكِ الطَّلَاقَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ ، لَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ بِالتَّطْلِيقِ أَوِ الْإِيقَاعِ ، بَلْ يَقَعُ طَلْقَةٌ بِالدُّخُولِ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ ، وَتَطْلِيقُ الْوَكِيلِ وُقُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ . وَأَمَّا مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ ، فَلَيْسَ بِتَطْلِيقٍ وَلَا إِيقَاعٍ وَلَا وُقُوعٍ . وَإِذَا قَالَ : كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، وَقَعَ ثَلَاثُ طَلَقَاتٍ ، فَيَقَعُ بِوُقُوعِ الْأُولَى ثَانِيَةٌ ، وَبِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ ثَالِثَةٌ . وَلَوْ قَالَ : كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، وَقَعَ طَلْقَتَانِ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْمَشْهُورِ ، وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ وُقُوعَ ثَلَاثٍ ، وَجَعَلَهُ الْحَنَّاطِيُّ قَوْلًا مَنْسُوبًا إِلَى كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ . فَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ : لَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ لِاقْتِضَاءِ اللَّفْظِ التَّكْرَارَ . قَالَ الْبَغَوِيُّ : لَكِنْ لَا تَظْهَرُ فَائِدَةٌ هُنَا ، لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا أُخْرَى ، كَانَ بِالْمُنَجَّزَةِ مُسْتَوْفِيًا لِلثَّلَاثِ ، وَلَا تَعُودُ الْيَمِينُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الثَّلَاثِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلَوْ قَالَ : كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْكِ طَلَاقِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا . فَرْعٌ قَالَ لَهَا : إِذَا أَعْتَقْتُ عَبْدِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ لِلْعَبْدِ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ دَخَلَ ، عَتَقَ وَطُلِّقَتْ ، لِأَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ الدُّخُولِ إِعْتَاقٌ كَمَا أَنَّهُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 130 | النووي / زهير الشاويش