تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وَإِذَا أَخَذَ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهِنَّ بَعْدَ تَخْصِيصِ وَاحِدَةٍ بِالنَّقْلِ ، فَفِي قَضَاءِ مُدَّةِ الرُّجُوعِ الْوَجْهَانِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَافِرَ سَفَرَ نُقْلَةٍ وَيُخَلِّفَ نِسَاءَهُ ، بَلْ يَنْقُلُهُنَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ ، أَوْ يُطَلِّقُهُنَّ لِمَا فِي تَخْلِيفِهِنَّ مِنَ الْإِضْرَارِ بِهِنَّ ، هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْغَزَالِيُّ قَالَ : وَإِنَّمَا لَا يُكَلَّفُ فِي الْحَضَرِ الْبَيْتُوتَةَ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَتِهِ . وَفِي مَا عُلِّقَ عَنِ الْإِمَامِ ، أَنَّ ذَلِكَ أَدَبٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ طَوِيلًا . فَإِنْ كَانَ قَصِيرًا ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِمَا : أَنَّهُ كَالطَّوِيلِ . وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ فِيهِ بِقُرْعَةٍ ، وَلَوْ فَعَلَ قَضَى . الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَى الْإِقَامَةِ ، فَلَا يَقْضِي مُدَّةَ السَّفَرِ . وَأَمَّا إِذَا صَارَ مُقِيمًا ، فَيَنْظُرُ ، إِنِ انْتَهَى إِلَى مَقْصِدِهِ الَّذِي نَوَى إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ فِيهِ ، أَوْ نَوَاهَا عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَضَى مُدَّةَ إِقَامَتِهِ ، وَفِي مُدَّةِ الرُّجُوعِ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : لَا يَقْضِي كَمُدَّةِ الذَّهَابِ . وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ وَأَقَامَ ، فَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ : إِنْ أَقَامَ يَوْمًا ، لَمْ يَقْضِهِ ، وَالْأَقْرَبُ مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ : إِنْ زَادَ مُقَامُهُ فِي بَلَدٍ عَلَى مُقَامِ الْمُسَافِرِينَ ، وَجَبَ قَضَاءُ الزَّائِدِ . وَلَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ يَنْتَظِرُهُ ، فَفِي الْقَضَاءِ خِلَافٌ كَالْخِلَافِ فِي التَّرَخُّصِ . قَالَ الْمُتَوَلِّي : إِنْ قُلْنَا : يَتَرَخَّصُ ، لَمْ يَقْضِ ، وَإِلَّا فَيَقْضِي مَا زَادَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ ، وَالْقِيَاسُ فِي مُدَّةِ الرُّجُوعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يُقَالَ : إِنْ لَمْ نُوجِبِ الْقَضَاءَ مُدَّةَ هَذِهِ الْإِقَامَةِ ، لَمْ يَقْضِ مُدَّةَ الرُّجُوعِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ ، وَالْمَذْهَبُ مِنَ الْخِلَافِ فِي التَّرَخُّصِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَوَقَّعُ تَنْجِيزَ شُغْلِهِ سَاعَةً سَاعَةً ، تَرَخَّصُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُنْجِزُ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَا يَتَرَخَّصُ أَصْلًا .