الْجِنْسُ الثَّالِثُ مِنَ الْمَوَانِعِ : رِقُّ الْمَرْأَةِ ، وَهُوَ ضَرْبَانِ . رَقِيقَةٌ يَمْلِكُهَا ، وَرَقِيقَةٌ لَا يَمْلِكُهَا . الضَّرْبُ الْأَوَّلُ : مَمْلُوكَتُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ مَنْ يَمْلِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا . وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ زَوْجَتِهِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ، وَلَيْسَ لَهَا نِكَاحُ مَنْ تَمْلِكُ بَعْضَهُ . وَلَوْ مَلَكَتْ زَوْجَهَا ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا .
الضَّرْبُ الثَّانِي : أَمَةُ غَيْرِهِ ، فَلَا تَحِلُّ لِلْحُرِّ إِلَّا بِشُرُوطٍ .
أَحَدُهَا : أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ يَتَيَسَّرُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً . وَفِي وَجْهٍ : لَا يَمْنَعُ كَوْنُ الْكِتَابِيَّةِ تَحْتَهُ . فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرِ الِاسْتِمْتَاعُ ، بِأَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ ، أَوْ هَرِمَةٌ ، أَوْ غَائِبَةٌ ، أَوْ مَجْنُونَةٌ ، أَوْ مَجْذُومَةٌ ، أَوْ بَرْصَاءُ ، أَوْ رَتْقَاءُ ، أَوْ مُضْنَاةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ ، وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ « الْمُهَذَّبِ » وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ . وَالثَّانِي : الْمَنْعُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ . فَعَلَى هَذَا ، لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ حَتَّى تَبِينَ مِنْهُ الْحُرَّةُ .
( الشَّرْطُ ) الثَّانِي : أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ لِعَدَمِ الْحُرَّةِ ، أَوْ عَدَمِ صَدَاقِهَا . فَلَوْ قَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ رَتْقَاءَ ، أَوْ قَرْنَاءَ ، أَوْ مَجْنُونَةٍ ، أَوْ مَجْذُومَةٍ ، أَوْ رَضِيعَةٍ ، أَوْ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ ، فَلَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَلَوْ قَدَرَ عَلَى حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ ، لَمْ تَحِلَّ الْأَمَةُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ )
[ النِّسَاءِ : 25 ] قَيَّدَ بِالْمُؤْمِنَاتِ ، لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ، لَا لِلِاشْتِرَاطِ .
وَلَوْ قَدَرَ عَلَى حُرَّةٍ غَائِبَةٍ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : إِنْ كَانَ يَخَافُ الْعَنَتَ فِي مُدَّةِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ ، أَوْ يَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهَا ، فَلَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ، وَإِلَّا ، فَلَا . قَالَ الْإِمَامُ : الْمَشَقَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ ، أَنْ يُنْسَبَ مُتَحَمِّلُهَا فِي طَلَبِ زَوْجِهِ إِلَى الْإِسْرَافِ . وَلَوْ لَمْ يَجِدْ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 129
مساهمون: النووي
ص١٢٩