منشوره ذلك فإنه قال : ثم السلطان ثم القاضي ونوابه إذا اشترط في عهده تزويج الصغار
والصغائر وإلا فلا ا ه . بناء على هذا الشرط إنما هو في حق القاضي دون نوابه ، ويحتمل أن
يكون شرطا فيهما ، فإذا كتب في منشور قاضي القضاة فإن كان ذلك في عهد نائبه منه ملكه
النائب وإلا فلا ، ولم أر فيه منقولا صريحا . وفي الظهيرية : فإن زوجها القاضي ولم يأذن له
السلطان ثم أذن له بذلك فأجاز القاضي ذلك جاز استحسانا ، وفي غاية البيان : ولو زوج
القاضي الصغيرة من ابنه كان باطلا . وكذا إذا باع مال اليتيم من نفسه لا يجوز لأنه حكم
وحكمه لنفسه لا يجوز ، ولو اشترى من وصي اليتيم يجوز وإن كان القاضي أقامه وصيا لأنه
نائب عن الميت لا عن القاضي ا ه . وعلله في فتح القدير بأنه كالوكيل لا يجوز عقده لابنه
البحر الرائق — صفحة 220
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٢٢٠