فَرْعٌ
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ : لَوْ وَقَفَ عَلَى قَنْطَرَةٍ ، فَانْخَرَقَ الْوَادِي ، وَتَعَطَّلَتْ تِلْكَ الْقَنْطَرَةُ ، وَاحْتِيجَ إِلَى قَنْطَرَةٍ أُخْرَى جَازَ النَّقْلُ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ .
فَرْعٌ
إِذَا خَرِبَ الْعَقَارُ الْمَوْقُوفُ عَلَى الْمَسْجِدِ وَهُنَاكَ فَاضِلٌ مِنْ غَلَّتِهِ بُدِئَ مِنْهُ بِعِمَارَةِ الْعَقَارِ .
فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ كَجٍّ : إِذَا حَصَلَ مَالٌ كَثِيرٌ مِنْ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ أُعِدَّ مِنْهُ قَدْرَ مَا لَوْ خَرِبَ الْمَسْجِدُ أُعِيدَتْ بِهِ الْعِمَارَةُ ، وَالزَّائِدُ يُشْتَرَى بِهِ لِلْمَسْجِدِ مَا فِيهِ زِيَادَةُ غَلَّةٍ ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ : أَنَّ الْمَوْقُوفَ لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لَا يُشْتَرَى بِهِ شَيْءٌ أَصْلًا ، لِأَنَّ الْوَاقِفَ وَقَفَ عَلَى الْعِمَارَةِ .
فَصْلٌ
فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ
إِحْدَاهَا : وَقَفَ عَلَى الطَّالِبِيِّينَ وَجَوَّزْنَاهُ ، كَفَى الصَّرْفُ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ ، وَالثَّانِي مِنْ أَوْلَادِ جَعْفَرٍ ، وَالثَّالِثُ مِنْ أَوْلَادِ عَقِيلٍ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 359
مساهمون: النووي
ص٣٥٩