تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
قَوْلَانِ ، أَوْ وَجْهَانِ كَالْإِجَارَةِ . وَقِيلَ : يَجِبُ هُنَا قَطْعًا ، لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَرِ ، بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ ، فَلَوْ فَاوَتَ بَيْنَ الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ فِي السِّنِينَ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ كَالسَّلَمِ إِلَى آجَالٍ . وَلَوْ سَاقَاهُ سِنِينَ ، وَشَرَطَ لَهُ ثَمَرَةَ سَنَةٍ بِعَيْنِهَا ، وَالْأَشْجَارُ بِحَيْثُ تُثْمِرُ كُلَّ سَنَةٍ ، لَمْ يَصِحَّ . قُلْتُ : وَلَوْ سَاقَاهُ تِسْعَ سِنِينَ ، وَشَرَطَ لَهُ ثَمَرَةَ الْعَاشِرَةِ ، لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا ، وَكَذَا إِنْ شَرَطَ لَهُ ثَمَرَةَ التَّاسِعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الرُّكْنُ الْخَامِسُ : الصِّيغَةُ ، وَلَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ بِدُونِهَا عَلَى الصَّحِيحِ . وَفِيهَا الْوَجْهُ الْمُكْتَفَى فِي الْعُقُودِ بِالتَّرَاضِي وَالْمُعَاطَاةِ ، وَكَذَا فِي الْقِرَاضِ وَغَيْرِهِ . ثُمَّ أَشْهَرُ الصِّيَغِ : سَاقَيْتُكَ عَلَى هَذِهِ النَّخِيلِ بِكَذَا ، أَوْ عَقَدْتُ مَعَكَ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ . قَالَ الْأَصْحَابُ : وَيَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْنَاهَا ، كَقَوْلِهِ : سَلَّمْتُ إِلَيْكَ نَخِيلِي لِتَتَعَهَّدَهَا عَلَى كَذَا ، أَوِ اعْمَلْ عَلَى هَذَا النَّخِيلِ ، أَوْ تَعَهَّدْ نَخِيلِي بِكَذَا ، وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ مِثْلَهُ مِنَ الْعُقُودِ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَهَابًا إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَرِيحَةٌ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ الْقَبُولُ قَطْعًا ، وَلَا يَجِيءُ فِيهَا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي الْقِرَاضِ وَالْوَكَالَةِ ، لِلُزُومِهِمَا . فَرْعٌ لَوْ عَقَدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ ، فَقَالَ : اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَتَعَهَّدَ نَخِيلِي بِكَذَا مِنْ ثِمَارِهَا ، أَوْ عَقَدَا الْإِجَارَةَ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ ، فَوَجْهَانِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ . أَحَدُهُمَا : الصِّحَّةُ ، لِمَا بَيْنَ الْبَابَيْنِ مِنَ الْمُشَابَهَةِ وَاحْتِمَالِ كُلِّ لَفْظٍ مَعْنَى الْآخَرِ . وَأَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ ، لِأَنَّ لَفْظَ الْإِجَارَةِ صَرِيحٌ فِي غَيْرِ الْمُسَاقَاةِ ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ فِي مَوْضُوعِهِ نُفِّذَ فِيهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ