تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بِمُدَّةٍ يُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا ، صَحَّ ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ لَا ثَمَرَ فِيهَا ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنَّهَا لَمْ تُثْمِرْ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا ، كَمَا لَوْ قَارَضَهُ فَلَمْ يَرْبَحْ ، أَوْ سَاقَاهُ عَلَى النَّخِيلِ الْمُثْمِرَةِ فَلَمْ تُثْمِرْ ، وَإِنْ قُدِّرَ بِمُدَّةٍ تَحْتَمِلُ الْإِثْمَارَ وَعَدَمَهُ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ ، كَمَا لَوْ أَسْلَمُ فِي مَعْدُومٍ إِلَى وَقْتٍ يَحْتَمِلُ وَجُودَهُ وَعَدَمَهُ . وَالثَّانِي : يَصِحُّ . فَإِنْ أَثْمَرَتِ اسْتَحَقَّ ، وَإِلَّا ، فَلَا شَيْءَ لَهُ . وَعَلَى الْأَوَّلِ : يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إِنْ لَمْ تُثْمِرْ ، لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا . هَذِهِ طَرِيقَةُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ ، وَجَعَلُوا تَوَقُّعَ الثَّمَرَةِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ كَمَا ذَكَرْنَا . وَقِيلَ : إِنْ غَلَبَ وُجُودُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ صَحَّ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . وَقِيلَ : إِنْ غَلَبَ عَدَمُهَا لَمْ يَصِحَّ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . فَرْعٌ دَفَعَ إِلَيْهِ وَدِيًّا لِيَغْرِسَهُ فِي أَرْضِ نَفْسِهِ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الْغِرَاسُ لِلدَّافِعِ ، وَالثَّمَرُ بَيْنَهُمَا ، فَهُوَ فَاسِدٌ ، وَلِلْعَامِلِ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَأَرْضِهِ . وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ لِيَغْرِسَهَا بِوَدِيِّ نَفْسِهِ ، عَلَى أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا ، فَفَاسِدٌ أَيْضًا ، وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أُجْرَتُهَا عَلَى الْعَامِلِ . فَصْلٌ فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ بَعْدَ خُرُوجِ الثِّمَارِ قَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : الْجَوَازُ . وَفِي مَوْضِعِ الْقَوْلَيْنِ طُرُقٌ . أَصَحُّهَا : أَنَّهُمَا فِيمَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ، فَأَمَّا بَعْدَهُ ، فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا . وَالثَّانِي : الْقَوْلَانِ فِيمَا لَمْ يَتَنَاهَ نُضْجُهُ . فَإِنْ تَنَاهَى ، لَمْ يَجُزْ قَطْعًا . وَالثَّالِثُ : طَرْدُهُمَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ . وَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخِيلِ بَيَاضٌ ، بِحَيْثُ تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ ،