تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ مَرْئِيَّةً ، وَإِلَّا فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : قَوْلَانِ ، كَبَيْعِ الْغَائِبِ . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً . فَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى أَحَدِ الْحَائِطَيْنِ ، لَمْ يَصِحَّ . الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الثِّمَارُ . فَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُ بِالْعَاقِدَيْنِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مَعْلُومَةً ، وَأَنْ يَكُونَ الْعِلْمُ بِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُزْئِيَّةُ دُونَ التَّقْدِيرِ . فَلَوْ شَرَطَا بَعْضَ الثِّمَارِ لِثَالِثٍ ، أَوْ كُلَّهَا لِأَحَدِهِمَا ، فَسَدَتِ الْمُسَاقَاةُ . وَفِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ عِنْدَ شَرْطِ الْكُلِّ لِلْمَالِكِ وَجْهَانِ كَالْقِرَاضِ . أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ ، لِأَنَّهُ عَمِلَ مَجَّانًا . وَلَوْ قَالَ : سَاقَيْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ جُزْءًا مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَسَدَتْ . وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنَّهَا بَيْنَنَا ، أَوْ عَلَى أَنَّ نِصْفَهَا لِي ، أَوْ نِصْفَهَا لَكَ ، وَسَكَتَ عَنِ الْبَاقِي ، أَوْ عَلَى [ أَنَّ ] ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخَلَاتِ لِي ، أَوْ لَكَ ، وَالْبَاقِيَ بَيْنَنَا ، أَوْ عَلَى أَنَّ صَاعًا مِنَ الثَّمَرَةِ لِي ، أَوْ لَكَ ، وَالْبَاقِيَ بَيْنَنَا ، فَحُكْمُهُ كُلُّهُ كَمَا سَبَقَ فِي الْقِرَاضِ . وَفِي « التَّتِمَّةِ » وَجْهٌ شَاذٌّ : أَنَّهُ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ إِذَا شَرَطَ كُلَّ الثَّمَرَةِ لِلْعَامِلِ ، لِغَرَضِ الْقِيَامِ بِمَصْلَحَةِ الشَّجَرِ . فَصْلٌ إِذَا سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونُ الشَّجَرُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ لِيَغْرِسَهُ وَيَتَعَهَّدَهُ مُدَّةَ كَذَا ، وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا ، فَهُوَ فَاسِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : يَصِحُّ فِيهِمَا ، لِلْحَاجَةِ . وَقِيلَ : يَصِحُّ فِي الثَّانِي . فَعَلَى الصَّحِيحِ : إِذَا عَمِلَ فِي هَذَا الْفَاسِدِ ، اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إِنْ كَانَتِ الثَّمَرَةُ مُتَوَقَّعَةً فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي شَرْطِ الْكُلِّ لِلْمَالِكِ . وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ مَغْرُوسٍ ، فَإِنْ قَدَّرَا الْعَقْدَ بِمُدَّةٍ لَا يُثْمِرُ فِيهَا ، لَمْ تَصِحَّ الْمُسَاقَاةُ ، لِخُلُوِّهَا عَنِ الْغَرَضِ . وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ الْخِلَافُ السَّابِقُ . قَالَ الْإِمَامُ : هَذَا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا لَا تُثْمِرُ فِيهَا ، فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ ، اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ قَطْعًا . وَإِنْ قُدِّرَ