تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
إِلَّا سِتَّةً ، إِلَّا خَمْسَةً ، إِلَّا أَرْبَعَةً ، إِلَّا ثَلَاثَةً ، إِلَّا دِرْهَمَيْنِ ، إِلَّا دِرْهَمًا ، لَزِمَهُ خَمْسَةٌ . وَطَرِيقُ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ أَنْ يَجْمَعَ الْإِثْبَاتَ وَيَجْمَعَ النَّفْيَ ، وَيَسْقُطَ النَّفْيُ مِنَ الْإِثْبَاتِ ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ الْوَاجِبُ . فَالْأَعْدَادُ الْمُثْبَتَةُ هُنَا ثَلَاثُونَ ، وَالْمَنْفِيَّةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ . ثُمَّ مَعْرِفَةُ الْمُثْبَتِ أَنَّ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ أَوَّلًا ، إِنْ كَانَ شَفْعًا ، فَالْأَشْفَاعُ مُثْبَتَةٌ ، وَالْأَوْتَارُ مَنْفِيَّةٌ . وَإِنْ كَانَ وَتْرًا ، فَبِالْعَكْسِ ، وَشَرْطُهُ أَنْ تَكُونَ الْأَعْدَادُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى التَّوَالِي الْمُعْتَادِ ، إِذْ يَتْلُو كُلُّ شَفْعٍ وَتْرًا ، وَبِالْعَكْسِ . فَرْعٌ قَالَ : لَيْسَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ إِلَّا خَمْسَةً ، لَزِمَهُ خَمْسَةٌ . وَلَوْ قَالَ : لَيْسَ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا خَمْسَةً ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ إِلَّا خَمْسَةً ، خَمْسَةٌ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيَّ خَمْسَةٌ . وَفِي وَجْهٍ : يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ ، حَكَاهُ فِي « النِّهَايَةِ » بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ . فَرْعٌ إِذَا أَتَى بِاسْتِثْنَاءٍ بَعْدَ اسْتِثْنَاءٍ ، وَالثَّانِي مُسْتَغْرِقٌ ، صَحَّ الْأَوَّلُ ، وَبَطَلَ الثَّانِي . مِثَالُهُ : عَلَيَّ عَشَرَةٌ ، إِلَّا خَمْسَةً ، إِلَّا عَشَرَةً ، أَوْ [ عَشَرَةٌ ] إِلَّا خَمْسَةً ، إِلَّا خَمْسَةً ، لَزِمَهُ خَمْسَةٌ . وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُسْتَغْرِقًا دُونَ الثَّانِي ، كَقَوْلِهِ : عَشَرَةٌ ، إِلَّا عَشَرَةً ، إِلَّا أَرْبَعَةً ، فَأَوْجُهٌ . أَحُدُهَا : يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ ، لِاسْتِغْرَاقِهِ ، وَيَبْطُلُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَاطِلٍ ، وَالثَّانِي : يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةٌ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءَانِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِآخِرِهِ . قَالَ فِي « الشَّامِلِ » : وَهَذَا أَقْيَسُ . وَالثَّالِثُ : يَلْزَمُهُ سِتَّةٌ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْأَوَّلَ بَاطِلٌ ، وَالثَّانِي يَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ . وَلَوْ قَالَ : عَشَرَةٌ ، إِلَّا عَشَرَةً ، إِلَّا خَمْسَةً ، لَزِمَهُ عَلَى