طَوَائِفُ : يُقَدَّمُ الِابْنُ لِقُوَّتِهِ وَعُصُوبَتِهِ .
فَعَلَى هَذَا ، الْأَوْلَادُ مُقَدَّمُونَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، ثُمَّ يَلِيهِمُ الْبَطْنُ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، إِلَى حَيْثُ يَنْتَهُونَ .
وَيَسْتَوِي أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلَادِ وَالْأَحْفَادِ ، قُدِّمَ الْأَبَوَانِ ، ثُمَّ بَعْدَهُمَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ ، إِنْ لَمْ يُوجَدِ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ ، يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ .
أَوِ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ ، إِنْ لَمْ يُوجَدِ الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ جَدٌّ وَأَخٌ ، قُدِّمَ الْأَخُ عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَالثَّانِي : يَسْتَوِيَانِ .
وَقِيلَ : يُقَدَّمُ الْأَخُ قَطْعًا .
وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَالْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ ، مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَخِ لِأَبٍ .
فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّسْوِيَةِ ، فَالْجَدُّ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الْأَخِ .
وَإِنْ قَدَّمْنَا الْأَخَ ، فَكَذَا ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ .
وَالْمَذْهَبُ تَقْدِيمُ ابْنِ الْأَخِ عَلَى أَبِي الْجَدِّ .
وَقِيلَ بِطَرْدِ الْخِلَافِ .
ثُمَّ يُقَدَّمُ بَعْدَهُمْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ ، وَيُسَاوِيهِمُ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ ، ثُمَّ أَوْلَادُ هَؤُلَاءِ .
وَالْأَخُ مِنَ الْجِهَتَيْنِ ، يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ مِنْ إِحْدَاهِمَا ؛ لِزِيَادَةِ قَرَابَتِهِ .
كَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ وَالْإِمَامُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي تَقْدِيمِهِ قَوْلَيْنِ كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ .
وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ ، وَالْأَخُ مِنَ الْأُمِّ ، يَسْتَوِيَانِ .
وَكَذَا الْقَوْلُ فِي أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ ، وَالْأَعْمَامِ ، وَالْأَخْوَالِ ، وَأَوْلَادِهِمْ .
وَفِي تَقْدِيمِ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَتَيْنِ عَلَى الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةٍ ، وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ ، تَرْجِيحُهَا فِي الْمِيرَاثِ .
وَيَحْصُلُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أَوْلَادُ إِخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ وَأَوْلَادُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ ، فَالْمَالُ لِوَلَدِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، فَأَوْلَادُهُمْ مِنَ الْأَبِ وَأَوْلَادُهُمْ مِنَ الْأُمِّ سَوَاءٌ .
هَذَا إِذَا اسْتَوَتِ الدَّرَجَةُ .
فَإِنِ اخْتَلَفَتْ ، قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ .
فَيُقَدَّمُ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ ، وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ عَلَى ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ ; لِأَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ وَاحِدَةٌ .
فَرُوعِيَ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 175
مساهمون: النووي
ص١٧٥