تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
فَرْعٌ كَمَا أَنَّ تَأْخِيرَ الرَّدِّ مَعَ الْإِمْكَانِ تَقْصِيرٌ ، فَكَذَا الِاسْتِعْمَالُ وَالِانْتِفَاعُ وَالتَّصَرُّفُ ، لِإِشْعَارِهَا بِالرِّضَا . فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ رَقِيقًا ، فَاسْتَخْدَمَهُ فِي مُدَّةِ طَلَبِ الْخَصْمِ أَوِ الْقَاضِي ، بَطَلَ حَقُّهُ . وَإِنْ كَانَ بِشَيْءٍ خَفِيفٍ ، كَقَوْلِهِ : اسْقِنِي أَوْ نَاوِلْنِي الثَّوْبَ أَوْ أَغْلِقِ الْبَابَ ، فَفِيهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْمَرُ بِهِ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ . وَالْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ . قُلْتُ : قَالَ الْقَفَّالُ فِي شَرْحِ « التَّلْخِيصِ » : لَوْ جَاءَهُ الْعَبْدُ بِكُوزِ مَاءٍ ، فَأَخَذَ الْكُوزَ ، لَمْ يَضُرَّ لَأَنَّ وَضْعَ الْكُوزِ فِي يَدِهِ ، كَوَضْعِهِ عَلَى الْأَرْضِ . فَإِنْ شَرِبَ وَرَدَّ الْكُوزَ إِلَيْهِ ، فَهُوَ اسْتِعْمَالٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ لَا لِلرَّدِّ ، بَطَلَ حَقُّهُ ، وَإِنْ رَكِبَهَا لِلرَّدِّ أَوِ السَّقْيِ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْبُطْلَانِ أَيْضًا ، كَمَا لَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ لِلرَّدِّ ، فَإِنْ كَانَتْ جَمُوحًا يَعْسُرُ سَوْقُهَا وَقَوْدُهَا ، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي الرُّكُوبِ . وَلَوْ رَكِبَهَا لِلِانْتِفَاعِ فَاطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ ، لَمْ تَجُزِ اسْتِدَامَةُ الرُّكُوبِ وَإِنْ تَوَجَّهَ لِلرَّدِّ . وَإِنْ كَانَ لَابِسًا ، فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ الثَّوْبِ فِي الطَّرِيقِ فَتَوَجَّهَ لِلرَّدِّ وَلَمْ يَنْزِعْ ، فَهُوَ مَعْذُورٌ ; لِأَنَّ نَزْعَ الثَّوْبِ فِي الطَّرِيقِ لَا يُعْتَادُ ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ . وَلَوْ عَلَفَ الدَّابَّةَ أَوْ سَقَاهَا أَوْ حَلَبَهَا فِي الطَّرِيقِ ، لَمْ يَضُرَّ . وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ إِكَافٌ ، فَتَرَكَهُ عَلَيْهَا ، بَطَلَ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاحْتَاجَ إِلَى حَمْلٍ أَوْ تَحْمِيلٍ . وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ الْعِذَارِ وَاللِّجَامِ ؛ لِأَنَّهُمَا خَفِيفَانِ لَا يُعَدُّ تَعْلِيقُهُمَا عَلَى الدَّابَّةِ انْتِفَاعًا ، وَلِأَنَّ الْقَوْدَ يَعْسُرُ دُونَهُمَا . وَلَوْ أَنْعَلَهَا فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : إِنْ كَانَتْ تَمْشِي بِلَا نَعْلٍ بَطَلَ حَقُّهُ ، وَإِلَّا فَلَا . وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ وَجْهًا فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ فِي الطَّرِيقِ مُطْلَقًا ، حَتَّى رَوَى عَنْ أَبِيهِ جَوَازَ وَطْءِ الْجَارِيَةِ الثَّيِّبِ .