تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الْمُكَسَّرِ ، فَلَا يَصِحُّ . وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ، لَوْ كَانَ الْمَعْهُودُ ، أَنْ يُؤْخَذَ نِصْفُ الثَّمَنِ مِنْ هَذَا ، وَنِصْفُهُ مِنْ ذَاكَ ، أَوْ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى نِسْبَةٍ أُخْرَى ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ يُعْهَدُ التَّعَامُلُ بِهَذَا مَرَّةً ، وَبِهَذَا مَرَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ ، صَحَّ الْبَيْعُ ، وَسَلَّمَ مَا شَاءَ مِنْهُمَا . وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ بَطَلَ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ غَالِبَانِ وَأُطْلِقَ . وَلَوْ قَالَ : بِعْتُ بِأَلْفٍ صِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْبَيْعُ بَاطِلٌ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ صَحِيحٌ وَيُحْمَلُ عَلَى التَّنْصِيفِ . وَيُشْبِهُ أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الْوَجْهُ فِيمَا إِذَا قَالَ : بِعْتُ بِأَلْفٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً . قُلْتُ : لَا جَرَيَانَ لَهُ هُنَاكَ ، وَالْفَرْقُ كَثْرَةُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ : لَوْ قَالَ : بِعْتُكَ بِدِينَارٍ صَحِيحٍ ، فَجَاءَ بِصَحِيحَيْنِ وَزْنُهُمَا مِثْقَالٌ ، لَزِمَهُ الْقَبُولُ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ . وَإِنْ جَاءَ بِصَحِيحٍ وَزْنُهُ مِثْقَالٌ وَنِصْفٌ ، قَالَ فِي « التَّتِمَّةِ » : لَزِمَهُ قَبُولُهُ ، وَالزِّيَادَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ . وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ ، لِمَا فِي الشَّرِكَةِ مِنَ الضَّرَرِ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي « الْبَيَانِ » نَحْوُ هَذَا ، فَلَوْ تَرَاضَيَا بِهِ ، جَازَ . وَحِينَئِذٍ لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا كَسْرَهُ ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ، لِمَا فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ مِنَ الضَّرَرِ . وَلَوْ بَاعَ بِنِصْفِ دِينَارٍ صَحِيحٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُدَوَّرًا ، جَازَ إِنْ كَانَ يَعُمُّ وُجُودُهُ . وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَعَلَيْهِ شَقٌّ وَزْنُهُ نِصْفُ مِثْقَالٍ . فَإِنْ سَلَّمَ إِلَيْهِ صَحِيحًا أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ مِثْقَالٍ وَتَرَاضَيَا بِالشَّرِكَةِ فِيهِ ، جَازَ . وَلَوْ بَاعَهُ شَيْئًا بِنِصْفِ دِينَارٍ صَحِيحٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ شَيْئًا آخَرَ بِنِصْفِ دِينَارٍ صَحِيحٍ ، فَإِنْ سَلَّمَ صَحِيحًا عَنْهُمَا ، فَقَدْ زَادَ خَيْرًا ، وَإِنْ سَلَّمَ قِطْعَتَيْنِ وَزْنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ دِينَارٍ ، جَازَ . فَلَوْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي تَسْلِيمَ صَحِيحٍ عَنْهُمَا ، فَالْعَقْدُ الثَّانِي فَاسِدٌ ، وَالْأَوَّلُ مَاضٍ