تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فَرْعٌ إِذَا اشْتَرَطْنَا النِّصَابَ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَنَالَ فِي الدَّفْعَةِ الْوَاحِدَةِ نِصَابًا ، بَلْ مَا نَالَهُ بِدَفَعَاتٍ ضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ إِنْ تَتَابَعَ الْعَمَلُ وَتَوَاصَلَ النَّيْلُ . قَالَ فِي التَّهْذِيبِ : وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ مَا اسْتَخْرَجَ فِي مِلْكِهِ . فَلَوْ تَتَابَعَ الْعَمَلُ ، وَلَمْ يَتَوَاصَلِ النَّيْلُ ، بَلْ حُفِرَ الْمَعْدِنَ زَمَانًا ، ثُمَّ عَادَ النَّيْلُ ، فَإِنْ كَانَ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ يَسِيرًا ، ضُمَّ أَيْضًا ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ ؛ الْجَدِيدُ : الضَّمُّ ، وَالْقَدِيمُ : لَا ضَمَّ . وَإِنْ قَطَعَ الْعَمَلَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَا ضَمَّ ، طَالَ الزَّمَانُ أَمْ قَصُرَ ، لِإِعْرَاضِهِ . وَإِنْ قَطَعَ لِعُذْرٍ ، فَالضَّمُّ ثَابِتٌ إِنْ قَصُرَ الزَّمَانُ وَإِنْ طَالَ ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . وَفِي وَجْهٍ : لَا ضَمَّ . وَفِي حَدِّ الطُّولِ أَوْجُهٌ ، أَصَحُّهَا : الرُّجُوعُ إِلَى الْعُرْفِ ، وَالثَّانِي : ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالثَّالِثُ : يَوْمٌ كَامِلٌ . ثُمَّ إِصْلَاحُ الْآلَاتِ وَهَرَبُ الْعَبِيدِ وَالْأُجَرَاءِ مِنَ الْأَعْذَارِ بِلَا خِلَافٍ . وَكَذَلِكَ السَّفَرُ وَالْمَرَضُ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : فِيهِمَا وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : عُذْرَانِ ، وَالثَّانِي : لَا ، وَمَتَى حَكَمْنَا بِعَدَمِ الضَّمِّ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُضَمُّ إِلَى الثَّانِي . فَأَمَّا الثَّانِي فَيَكْمُلُ بِالْأَوَّلِ قَطْعًا ، كَمَا يَكْمُلُ بِمَا يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ . فَرْعٌ إِذَا نَالَ مِنَ الْمَعْدِنِ دُونَ نِصَابٍ ، وَهُوَ يَمْلِكُ مِنْ جِنْسِهِ نِصَابًا فَصَاعِدًا ، فَإِمَّا أَنْ يَنَالَهُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَوْلِ مَا عِنْدَهُ ، أَوْ مَعَ تَمَامِ حَوْلِهِ ، أَوْ قَبْلَهُ ، فَفِي الْحَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يَصِيرُ النَّيْلُ مَضْمُومًا إِلَى مَا عِنْدَهُ ، وَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ النَّقْدِ حَقُّهُ ، وَفِيمَا نَالَهُ حَقُّهُ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ فِيهِ . وَأَمَّا إِذَا نَالَهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ، فَلَا شَيْءَ فِيمَا عِنْدَهُ حَتَّى يُتِمَّ حَوْلَهُ . وَفِي وُجُوبِ حَقِّ الْمَعْدِنِ فِيمَا نَالَهُ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : يَجِبُ ، وَهُوَ