سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ قُلْنَا : الْقِسْمَةُ إِفْرَازُ حَقٍّ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ شَاةٌ ، وَإِنْ قُلْنَا : بَيْعٌ ، لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ عِنْدَ تَمَامِ بَاقِي الْحَوْلِ نِصْفُ شَاةٍ . ثُمَّ إِذَا مَضَى حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ الْقِسْمَةِ ، لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفُ شَاةٍ لَمَّا تَجَدَّدَ مِلْكُهُ ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَ الْآخَرِ بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ مُضِيِّ كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصْفُ شَاةٍ .
فَصْلٌ
إِذَا اجْتَمَعَ فِي مِلْكِ الْوَاحِدِ مَاشِيَةٌ مُخْتَلِطَةٌ وَغَيْرُ مُخْتَلِطَةٍ مِنْ جِنْسِهَا ، بِأَنْ مَلَكَ سِتِّينَ شَاةً خَالَطَ بِعِشْرِينَ مِنْهَا عِشْرِينَ لِغَيْرِهِ خُلْطَةَ جِوَارٍ أَوْ شُيُوعٍ ، وَانْفَرَدَ بِالْأَرْبَعِينَ ، فَكَيْفَ يُزَكِّيَانِ ؟ قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُمَا - وَعَلَيْهِ فَرَّعَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْأَكْثَرُونَ - أَنَّ الْخُلْطَةَ خُلْطَةُ مِلْكٍ ، أَيْ كُلُّ مَا فِي مِلْكِهِ ثَبَتَ فِيهِ حُكْمُ الْخُلْطَةِ ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ تَجْعَلُ مَالَ الِاثْنَيْنِ كَمَالِ الْوَاحِدِ ، وَمَالُ الْوَاحِدِ يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ وَإِنْ تَفَرَّقَ ، فَعَلَى هَذَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ، كَانَ صَاحِبُ السِّتِّينَ قَدْ خَلَطَهَا بِعِشْرِينَ ، فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ ، ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا عَلَيْهِ وَرُبُعُهَا عَلَى صَاحِبِ الْعِشْرِينَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْخُلْطَةَ خَلْطَةُ عَيْنٍ ، أَيْ يُقْصَرُ حُكْمُهَا عَلَى الْمَخْلُوطِ ، فَتَجِبُ بِعِشْرِينَ عَلَى صَاحِبِ الْعِشْرِينَ نِصْفُ شَاةٍ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ خَلِيطُ عِشْرِينَ . وَفِي صَاحِبِ السِّتِّينَ أَوْجُهٌ ، أَصَحُّهَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ : يَلْزَمُهُ شَاةٌ . وَالثَّانِي : ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ ، كَمَا لَوْ خَالَطَ بِالْجَمِيعِ . وَالثَّالِثُ : خَمْسَةُ أَسْدَاسِ شَاةٍ وَنِصْفُ سُدُسٍ ، يَخُصُّ الْأَرْبَعِينَ مِنْهَا ثُلُثَانِ ، كَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِجَمِيعِ السِّتِّينَ ، وَيَخُصُّ الْعِشْرِينَ رُبُعٌ كَأَنَّهُ خَالَطَ بِالْجَمِيعِ . وَالرَّابِعُ : شَاةٌ وَسُدُسٌ ، يَخُصُّ الْأَرْبَعِينَ ثُلُثَانِ ، وَالْعِشْرِينَ نِصْفٌ . وَالْخَامِسُ : شَاةٌ وَنِصْفٌ كَأَنَّهُ انْفَرَدَ بِأَرْبَعِينَ ، وَخَالَطَ بِعِشْرِينَ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ أَوْ غَلَطٌ . أَمَّا إِذَا خَلَطَ عِشْرِينَ بِعِشْرِينَ لِغَيْرِهِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ مُنْفَرِدَةً ، فَفِي وَاجِبِهِمَا الْقَوْلَانِ ، فَإِنْ قُلْنَا : خُلْطَةُ مِلْكٍ ، فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ ، عَلَى
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 181
مساهمون: النووي
ص١٨١