سِتِّينَ خَلَطَ كُلَّ عِشْرِينَ بِعِشْرِينَ لِرَجُلٍ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ فَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ نِصْفُ شَاةٍ ، وَفِي أَصْحَابِ الْعِشْرِينَاتِ وَجْهَانِ . إِنْ ضَمَمْنَا إِلَى خَلِيطٍ خَلِيطَهُ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ شَاةٍ ، وَإِلَّا فَرُبُعٌ . وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْعِشْرِينَاتِ نِصْفُ شَاةٍ ، وَفِي صَاحِبِ السِّتِّينَ أَوْجُهٌ ، أَحَدُهَا : يَلْزَمُهُ شَاةٌ ، وَالثَّانِي : نَصِفٌ . وَالثَّالِثُ : ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ . وَالرَّابِعُ : شَاةٌ وَنِصْفٌ ، وَفِي عِشْرِينَ : نَصِفٌ . وَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَخَالَطَ بِكُلِّ خَمْسٍ خَمْسًا لِآخَرَ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ نِصْفُ حِقَّةٍ ، وَفِي وَاجِبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خُلَطَائِهِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : عُشْرُ حِقَّةٍ . وَالثَّانِي : سُدُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ . وَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خُلَطَائِهِ شَابٌّ ، وَفِي صَاحِبِ الْخَمْسُ وَالْعِشْرِينَ الْأَوْجُهُ . عَلَى الْأَوَّلِ : بِنْتُ مَخَاضٍ . وَعَلَى الثَّانِي : نِصْفُ حِقَّةٍ . وَعَلَى الثَّالِثِ : خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ . وَعَلَى الرَّابِعِ : خَمْسُ شِيَاهٍ . وَلَوْ مَلَكَ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ ، فَخَلَطَ خَمْسًا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لِغَيْرِهِ ، وَخَمْسًا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لِآخَرَ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ ، فَعَلَى صَاحِبِ الْعَشْرِ رُبُعُ بِنْتِ لَبُونٍ . وَفِي صَاحِبَيْهِ وَجْهَانِ ، إِنْ ضَمَمْنَاهُ إِلَى خَلِيطِهِ فَقَطْ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَإِنْ ضَمَمْنَاهُ أَيْضًا إِلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ بِنْتِ لَبُونٍ . وَإِنْ قُلْنَا بِخَلْطَةِ الْعَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي صَاحِبِ الْعَشْرِ ، الْأَوْجُهُ ، عَلَى الْأَوَّلِ : يَلْزَمُهُ شَاتَانِ ، وَعَلَى الثَّانِي : رُبُعُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَعَلَى الثَّالِثِ : خُمُسَا بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَعَلَى الرَّابِعِ : شَاتَانِ كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ . وَلَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، خَلَطَ كُلَّ خَمْسَةٍ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لِرَجُلٍ ، فَإِنْ قُلْنَا بِخُلْطَةِ الْمِلْكِ لَزِمَهُ الْأَغْبَطُ مِنْ نِصْفِ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَخُمُسَيْ حِقَّةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ وَاجِبَهَا الْأَغْبَطُ مِنْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَأَرْبَعِ حِقَاقٍ ، وَجُمْلَةُ الْأَمْوَالِ هُنَا مِائَتَانِ ، وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَطَاءِ ، وَجْهَانِ ، إِنْ ضَمَمْنَاهُ إِلَى خَلِيطِ خَلِيطِهِ أَيْضًا ، لَزِمَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَثَمَنُهَا ، أَوْ تِسْعَةُ أَعْشَارِ حِقَّةٍ ، وَإِنْ لَمْ تُضَمَّ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 183
مساهمون: النووي
ص١٨٣