تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
حُكْمُ الْخُلْطَةِ فِي بَاقِي الْأَحْوَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَعَلَى الْوَجْهِ الْمَنْسُوبِ إِلَى ابْنِ سُرَيْجٍ : لَا يَثْبُتُ . فَرْعٌ فِي صُوَرٍ بَنَاهَا الْأَصْحَابُ عَلَى هَذِهِ الِاخْتِلَافَاتِ مِنْهَا : لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ صِفْرٍ ، فَعَلَى الْجَدِيدِ : إِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ لَزِمَهُ الْأَرْبَعِينَ الْأُوَلَ شَاةٌ ، وَإِذَا جَاءَ صَفَرٌ لَزِمَهُ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةَ نِصْفُ شَاةٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : شَاةٌ . وَعَلَى الْقَدِيمِ : يَلْزَمُهُ نِصْفُ شَاةٍ لِكُلِّ أَرْبَعِينَ فِي حَوْلِهَا ، ثُمَّ يَتَّفِقُ الْقَوْلَانِ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْمَنْسُوبِ إِلَى ابْنِ سُرَيْجٍ : يَجِبُ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا ، وَفِي الثَّانِيَةِ شَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا . وَهَكَذَا أَبَدًا مَا لَمْ يَنْقُصِ النِّصَابُ ، وَالْغَرَضُ أَنَّهُ كَمَا تَمْتَنِعُ الْخُلْطَةُ فِي مِلْكِ الشَّخْصَيْنِ عِنْدَ اخْتِلَافِ التَّارِيخِ ، يَمْتَنِعُ فِي مِلْكَيِ الْوَاحِدِ . وَمِنْهَا : لَوْ مَلَكَ الرَّجُلُ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ ، ثُمَّ مَلَكَ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ صِفْرٍ ، ثُمَّ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ شَهْرِ رَبِيعٍ ، فَعَلَى الْقَدِيمِ : يَجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ثُلُثُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا ، وَعَلَى الْجَدِيدِ : يَجِبُ فِي الْأُولَى لِتَمَامِ حَوْلِهَا شَاةٌ . وَفِي مَا يَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : نِصْفُ شَاةٍ . وَالثَّانِي : شَاةٌ . وَفِيمَا يَجِبُ فِي الثَّالِثَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : ثُلُثُ شَاةٍ . وَالثَّانِي : شَاةٌ ، ثُمَّ يَتَّفِقُ الْقَوْلَانِ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ . وَعَلَى وَجْهِ ابْنِ سُرَيْجٍ : يَجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ لِتَمَامِ حَوْلِهَا شَاةٌ أَبَدًا . وَمِنْهَا : لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ غُرَّةَ الْمُحَرَّمِ ، وَمَلَكَ آخَرُ عِشْرِينَ غُرَّةَ صَفَرٍ ، وَخَلَطَا عِنْدَ مِلْكِ الثَّانِي ، فَإِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ لَزِمَ الْأَوَّلَ شَاةٌ فِي الْجَدِيدِ ، وَثُلُثَاهَا فِي الْقَدِيمِ ، وَإِذَا جَاءَ صَفَرٌ لَزِمَ الثَّانِي ثُلُثُ شَاةٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ خَالَطَ فِي جَمِيعِ حَوْلِهِ . وَعَلَى وَجْهِ ابْنِ سُرَيْجٍ : يَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ شَاةٌ أَبَدًا ، وَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الْعِشْرِينَ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 178 | النووي / زهير الشاويش