تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أَبَدًا ؛ لِاخْتِلَافِ التَّارِيخِ . وَلَوْ مَلَكَ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ ثَمَانِينَ شَاةً مِنْ أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ غُرَّةَ صَفَرٍ ، كَانَ الْمُسْلِمُ كَمَنِ انْفَرَدَ بِمَالِهِ شَهْرًا ثُمَّ طَرَأَتِ الْخُلْطَةُ . فَرْعٌ جَمِيعُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ وَفَرْعِهِ هُوَ فِي طَرَيَانِ خُلْطَةِ الْجِوَارِ ، فَلَوْ طَرَأَتْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ بِأَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهَا مُشَاعًا ، فَفِي انْقِطَاعِ حَوْلِ الْبَائِعِ طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : قَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ : إِنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إِذَا انْعَقَدَ حَوْلُهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ ثُمَّ خَلَطَا ، إِنْ قُلْنَا : يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ ، لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُهُ ، وَإِنْ قُلْنَا : زَكَاةُ الِانْفِرَادِ ، انْقَطَعَ لِنُقْصَانِ النِّصَابِ . وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَنَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ وَالرَّبِيعُ عَنْ نَصِّهِ أَنَّ الْحَوْلَ لَا يَنْقَطِعُ ؛ لِاسْتِمْرَارِ النِّصَابِ بِصِفَةِ الِانْفِرَادِ ، ثُمَّ بِصِفَةِ الِاشْتِرَاكِ ، فَعَلَى هَذَا إِذَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ لَزِمَ الْبَائِعَ نِصْفُ شَاةٍ لِتَمَامِ حَوْلِهِ . وَأَمَّا الْمُشْتَرِي ، فَيُنْظَرُ ، إِنْ أَخْرَجَ الْبَائِعُ وَاجِبَهُ وَهُوَ نِصْفُ شَاةٍ مِنَ الْمُشْتَرَكِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِنُقْصَانِ الْمَجْمُوعِ عَنِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ ، بَنَى عَلَى تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ . إِنْ قُلْنَا بِالذِّمَّةِ لَزِمَهُ نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْعَيْنِ ، فَفِي انْقِطَاعِ حَوْلِ الْمُشْتَرِي قَوْلَانِ ، أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ : الِانْقِطَاعُ . وَمَأْخَذُهُمَا أَنَّ إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ ، أَوْ يُفِيدُ عَوْدَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَلَوْ مَلَكَ ثَمَانِينَ شَاةً فَبَاعَ نِصْفَهَا مُشَاعًا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ، لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلَ الْبَائِعِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي قَطْعًا . وَفِي وَاجِبِهِ لِتَمَامِ حَوْلِهِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : نِصْفُ شَاةٍ . وَالثَّانِي : شَاةٌ ، وَلَوْ أَنَّ