تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وَلَغَا مَا بَيْنَهُمَا . ثُمَّ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الْأُولَى بِنِيَّةِ الْجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، أَوْ بِنِيَّةِ الِاسْتِرَاحَةِ إِذَا قُلْنَا : تُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ ، فَتَمَامُهَا بِالسَّجْدَةِ الْأُولَى . وَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ ، أَوْ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ ، وَقُلْنَا : لَا يُجْزِئُ ، فَإِنْ قُلْنَا : لَوْ تَذَكَّرَ فِي الْقِيَامِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، يَجْلِسُ ثُمَّ يَسْجُدُ فَتَمَامُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى هُنَا بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ . وَإِنْ قُلْنَا هُنَاكَ : يَسْجُدُ عَنْ قِيَامٍ فَتَمَامُهَا بِالسَّجْدَةِ الْأُولَى . وَيُبْنَى عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَا إِذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ السَّجْدَةِ الْأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ . فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ ، فَرَكْعَتُهُ غَيْرُ تَامَّةٍ ، فَيَسْجُدُ سَجْدَةً ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى رَكْعَةٍ ثَانِيَةٍ . وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ، فَرَكْعَتُهُ تَامَّةٌ ، فَيَقُومُ إِلَى ثَانِيَةٍ . فَرْعٌ لَوْ تَذَكَّرَ فِي جُلُوسِ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، أَنَّهُ تَرَكَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ : حَالٌ يُحْسَبُ لَهُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ، وَحَالٌ رَكْعَتَانِ ، وَحَالٌ رَكْعَتَانِ إِلَّا سَجْدَةً . فَلَوْ تَيَقَّنَ ثِنْتَيْنِ مِنَ الثَّالِثَةِ ، وَثِنْتَيْنِ مِنَ الرَّابِعَةِ ، صَحَّتِ الرَّكْعَتَانِ الْأُولَيَانِ ، وَحَصَلَتِ الثَّالِثَةُ ، لَكِنْ لَا سُجُودَ فِيهَا ، وَلَا فِيمَا بَعْدَهَا . فَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِتَتِمَّ ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى رَكْعَةٍ رَابِعَةٍ . وَهَكَذَا الْحُكْمُ ، لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَى ، وَسَجْدَةً مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَسَجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّابِعَةِ . وَكَذَا لَوْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَوَاحِدَةً مِنَ الثَّالِثَةِ ، وَثِنْتَيْنِ مِنَ الرَّابِعَةِ . أَمَّا إِذَا تَرَكَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً ، فَيَحْصُلُ رَكْعَتَانِ ، فَيُتِمُّ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ ، وَالثَّالِثَةَ بِالرَّابِعَةِ . وَمِثْلُهُ لَوْ تَرَكَ ثِنْتَيْنِ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَثِنْتَيْنِ مِنَ الْأُولَى أَوِ الثَّالِثَةِ ، أَوْ ثِنْتَيْنِ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَوَاحِدَةً مِنَ الْأُولَى ، وَأُخْرَى مِنَ الثَّالِثَةِ ، أَوْ ثِنْتَيْنِ مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَوَاحِدَةً مِنَ الثَّالِثَةِ ، وَأُخْرَى مِنَ الرَّابِعَةِ ، أَوْ ثِنْتَيْنِ مِنَ الْأُولَى ، وَثِنْتَيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُمَا غَيْرَ مُتَوَالِيَتَيْنِ ، أَوْ وَاحِدَةً مِنَ الْأُولَى ، وَوَاحِدَةً مِنَ الثَّانِيَةِ ، وَثِنْتَيْنِ مِنَ الثَّالِثَةِ ، أَوْ وَاحِدَةً مِنَ الثَّانِيَةِ