تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ ، صَلَّى بِالتَّقْلِيدِ ، وَلَا يَقْضِي كَالْأَعْمَى ، وَإِنْ قُلْنَا : فَرْضُ عَيْنٍ ، لَمْ يَجُزِ التَّقْلِيدُ . فَإِنْ قَلَّدَ قَضَى لِتَقْصِيرِهِ ، وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ التَّعَلُّمِ ، فَهُوَ كَالْعَالَمِ إِذَا تَحَيَّرَ ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ . فَرْعٌ : الْمُصَلِّي بِالِاجْتِهَادِ إِذَا ظَهَرَ لَهُ الْخَطَأُ فِي الِاجْتِهَادِ لَهُ أَحْوَالٌ : أَحَدُهَا : أَنْ يَظْهَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ ، أَعْرَضَ عَنْهُ وَاعْتَمَدَ الْجِهَةَ الَّتِي يَعْلَمُهَا أَوْ يَظُنُّهَا الْآنَ . وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ بَلْ ظَنَّ أَنَّ الصَّوَابَ جِهَةً أُخْرَى ؛ فَإِنْ كَانَ دَلِيلُ الِاجْتِهَادِ الثَّانِي عِنْدَهُ أَوْضَحَ مِنَ الْأَوَّلِ الْآنَ ، اعْتَمَدَ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَوْضَحَ اعْتَمَدَهُ ، وَإِنْ تَسَاوَيَا فَلَهُ الْخِيَارُ فِيهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : يُصَلِّي إِلَى الْجِهَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يَظْهَرَ الْخَطَأُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ . فَإِنْ تَيَقَّنَهُ ، وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، سَوَاءٌ تَيَقَّنَ الصَّوَابَ أَيْضًا ، أَمْ لَا . وَقِيلَ : الْقَوْلَانِ إِذَا تَيَقَّنَ الْخَطَأَ ، وَتَيَقَّنَ الصَّوَابَ . أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الصَّوَابَ فَلَا إِعَادَةَ قَطْعًا . وَالْمَذْهَبُ : الْأَوَّلُ ، وَلَوْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ الَّذِي قَلَّدَهُ الْأَعْمَى ، فَهُوَ كَتَيَقُّنِ خَطَأِ الْمُجْتَهِدِ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الْخَطَأَ بَلْ ظَنَّهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ بِاجْتِهَادَاتٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَى الصَّحِيحِ . وَعَلَى وَجْهٍ شَاذٍّ : يَجِبُ إِعَادَةُ الْأَرْبَعِ . وَقِيلَ : يَجِبُ إِعَادَةُ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ ، وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ ، سَوَاءٌ أَوْجَبْنَا تَجْدِيدَ الِاجْتِهَادِ ، أَمْ لَمْ نُوجِبْهُ فَفَعَلَهُ . الْحَالُ الثَّالِثُ : أَنْ يَظْهَرَ الْخَطَأُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : يَظْهَرُ الصَّوَابُ مُقْتَرِنًا بِظُهُورِ الْخَطَأِ . فَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ مُتَيَقَّنًا ،