وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال »
شرح
م : ( وهو حلال مستثنى من ذلك ) ش : أي السمك حلال مستثنى عما لا يحل م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال » .
ش : هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب " الأطعمة " عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قال : « قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أحلت لنا . » . " إلى آخره .
ورواه أحمد والشافعي وعبد بن حميد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مسانيدهم " . ورواه ابن حبان - رَحِمَهُ اللَّهُ - في كتاب " الضعفاء " وأعله بعبد الرحمن ، وقال : إنه كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات وإسناد المراسيل ، فاستحق الترك .
وأخرجه الدارقطني - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " سننه " عن عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم عن أبيهما . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن عبد الله فقط .
وعبد الله وعبد الرحمن ضعيفان إلا أن أحمد وثق عبد الله ، وأسند ابن عدي إلى أحمد أنه قال : عبد الله ثقة ، وأخواه عبد الرحمن وأسامة ضعيفان .
وقال ابن عدي : وهذا الحديث يدور على هؤلاء الإخوة الثلاثة ، وأسند ابن معين أنه قال : ثلاثتهم ضعفاء قال ليس حديثهم بشيء في " التنقيح " هو موقوف في حكم المرفوع .
وقال الدارقطني في " علله " : وقد رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم .
وقال ابن عدي : وابن وهب يرويه عن سليمان بن بلال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - موقوفا فرواه عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا ، وعن ابن زيد بن أسلم يرويه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - موقوفا وهو الصواب .
قال في " التنقيح " وهذه الطريق رواها الخطيب بإسناده إلى المسور بن الصلت . والمسور ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وقال النسائي متروك الحديث ، انتهى .
قلت : وله طريق آخر قال ابن مردويه في " تفسيره - في سورة الأنعام " حدثنا عبد الباقي