قال : وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل لتحقق الموت بما هو ذكاة
ويكره لأن فيه
شرح
تبرد يعني تسكن من الاضطراب ) ش : أي ويكره أيضا أن ينخع الشاة ، وتفسير النخع مستوفى مع الآثار الواردة فيه .
م : ( وبعده ) ش : أي وبعد أن تبرد م : ( لا ألم فلا يكره النخع والسلخ ) ش : أي سلخ جلدها م : ( إلا أن الكراهة ) ش : أي غير أن الكراهة في ما ذكرنا م : ( لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم ) ش : لوجود الذكاة الشرعية م : ( فلهذا قال : تؤكل ذبيحته ) ش : أي فلأجل عدم موجب التحريم .
قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " : وتؤكل ذبيحته بعد أن قال : كره له ذلك هي ويكره الذبح لغير القبلة قال في الأصل : أرأيت الرجل يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته لغير القبلة متعمدا أو غير متعمد ، قال : لا بأس بأكلها .
قال خواهر زاده في " شرح المبسوط " : أما الحل فلأن الإباحة شرعا متعلق قطع الأوداج والتسمية ، وقد وجد ، وتوجه القبلة سنة مؤكدة لأنه توارثته الناس ، وترك السنة لا يوجب الحرمة ، ولأنه يكره تركه من غير عذر .
وقال محمد بن الحسن - رَحِمَهُ اللَّهُ - في كتاب " الآثار " : أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد ، قال : « كره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الشاة سبعا : المرارة ، والمثانة ، والغدة ، [ . . . ] ، والذكر والأنثيين ، والدم » قال في تحفته ثم أبو حنيفة فسرها فقال : الدم حرام بالنص القاطع وباقي السبعة مكروه لما أنه تستخبثه الأنفس ، وأراد به الدم المسفوح ، وأما دم الكبد ، والطحال ، ودم اللحم فليس بحرام ، ذكره في " الغاية " هنا ، فلذلك ذكرناه اتباعا له .
[ ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق ]
م : ( قال : وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل ) ش : أي قال القدوري : وقال الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " مختصره " : قال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إن ضرب عنق جزور بسيف فأبانها وسمى فإن كان ضربها من قبيل الحلقوم فإنه يؤكل وقد أساء ، وإن كان ضربها من قبل الظهر فإن كان قطع الحلقوم والأوداج قبل أن تموت أكل وقد أساء ، وكذلك هذا في الشاة ، وكل ذبيحة .
وقال أبو حنيفة : إن قطع رأس الشاة في الذبيحة أكل وإن تعمد ذلك ، وقد أساء في