أن يتحول لأنهم في حق الولاء كشخص واحد . قال : وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدا لأنه لازم ومع بقائه لا يظهر الأدنى .
شرح
( أن يتحول ) ش : أي التحول إلى غيره م : ( لأنهما في حق الولاء ) ش : أي لأن المولى الأعلى ، والمولى الأسفل وولده م : ( كشخص واحد ) ش : حكما ، فكما لا يجوز للوالد التحول فكذا لولده .
م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدا ؛ لأنه لازم ) ش : أي لأن ولاء العتاقة لازم لا يحتمل النقض ؛ لأن سببه العتق وهو لا يحتمل النقض بعد ثبوته كالنسب ، وإذا لم يبطل فلا يفيد عقد الموالاة ؛ لأن الموالاة أدنى م : ( ومع بقائه ) ش : أي مع بقاء ولاء العتاقة م : ( لا يظهر الأدنى ) ش : أي : عقد الموالاة ، ألا ترى أن ولاء العتاقة والموالاة إذا كانا شخصين تقدم ولاء العتاقة في الإرث ، فدل على أنه لا حكم له مع وجود ولاء العتاقة .
فوائد : ولو والت امرأة رجلا فولدت ولدا لا يعرف أبوه يدخل الولد في ولائها تبعا ، وكذا إن أقرت أنها مولاة فلان وفي يدها طفل لا يعرف أبوه يدخل الولد في ولائها تبعا عند أبي حنيفة في الصورتين خلافا لهما فيهما . وفي " المحيط " : والى ذمي مسلما أو ذميا جاز وهو موالاة ولو أسلم على يد مولى ووالاه هل يصح لم يذكره في الكتاب . واختلفوا ، قيل يصح وقيل لا يصح . والى رجلا ثم ولد له من امرأة والت آخر فولاء الولد لمولى الأب وكذا إن والت وهي حبلى ، بخلاف ما إذا أعتقت وهي حبلى فولاء الولد لقوم أمه ، والله أعلم بالصواب .