تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وذلك إنما يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة ، والذي قاله أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان ، لما أن المنعة له والقدرة لا تتحقق بدون المنعة ، فقد قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ، ولم تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان ، ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله ، ثم كما تشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره وقوع ما يهدد به ، وذلك بأن يغلب على ظنه أنه يفعله ليصير به محمولا على ما دعي إليه من الفعل . قال : وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على
شرح
وفي بعض النسخ ما توعد به م : ( وذلك ) ش : على ما ذكرنا من الشرائط م : ( إنما يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة ) ش : سيان بكسر السين أي مثلان وهو تثنية سي والجمع سواء : م : ( والذي قاله أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان ، لما أن المنعة له ) ش : بتحريك النون ، يقال فلان في عز ومنعة ، يعني يمنع أهله وعشيرته ، يعني يحوطهم وينصرهم . وعن ابن السكيت : وقد تسكن النون ، وكذا قيل الملك لا يكون ملكا إلا بالمنعة ، وهي شرط للملك كالوضوء للصلاة . ويجوز أن تكون المنعة جمع مانع ، يعني له منعة يمنعون من يخالفه أو من يريده بالسوء . م : ( والقدرة لا تتحقق بدون المنعة ) ش : لما أن المنعة شرط للقدرة والمشروط لا يتحقق بدون الشرط ، وهذا كما رأيت حقق الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ، وكذا حققه خواهر زاده في " مبسوطه " وذكر الطحاوي في " مختصره " قول أبي يوسف مع أبي حنيفة . وقال الأسبيجابي " في شرحه " : وقول أبي يوسف مع محمد في ظاهر الرواية م : ( فقد قالوا ) ش : أي المشايخ م : ( هذا ) ش : أي الذي ذهب إليه أبو حنيفة . وفي بعض النسخ هو م : ( اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ) ش : لأن مناط الحكم القدرة م : ( ولم تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان ، ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله ) ش : لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه » ، فإذا كان الزمان شرا يكون أهله أشرارا . م : ( ثم كما يشترط قدرة المكره ) ش : بكسر الراء م : ( لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره ) ش : بفتح الراء م : ( وقوع ما يهدد به ) ش : أي بالذي يهدد م : ( وذلك ) ش : إشارة إلى قوله خوف المكره وقوع ما يهدد به م : ( بأن يغلب على ظنه أنه ) ش : أي المكره بكسر الراء م : ( يفعله ) ش : أي يفعل ما يهدد به م : ( ليصير به ) ش : أي ليصير المكره بالفتح بما يغلب على ظنه م : ( محمولا ) ش : أي مضطرا م : ( على ما دعي إليه من الفعل ) ش : الذي هدده به . [ أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على