الثمن لأن الثمر لم يكن موجودًا عند العقد ، فلا يكون مبيعًا إلا تبعًا ، فلا يقابله شيء من الثمن ، والله أعلم
شرح
الثمن ؛ لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد ، فلا يكون مبيعا إلا تبعا ، فلا يقابله شيء من الثمن ) ش : وهذا جواب ظاهر الرواية وعن أبي يوسف في قوله الأول يأخذها بحصتها من الثمن في الفصل الثاني .
وفي " الإيضاح " ولو أثمرت في يد البائع بعد البيع قبل القبض فأتلفه البائع يرفع حصته ؛ لأن ما حدث قبل القبض له حصة من الثمر على اعتبار صيرورتها مقصودة بالقبض أو بالإتلاف . وعند الشافعي وأحمد يرفع حصته من الثمن في جميع الصور م : ( والله أعلم ) .