وما زاد على ذلك فهو عام ، فإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفلى فلأهلها الشفعة خاصة دون أهل العليا ، وإن بيعت في العليا
شرح
في الساقية أحق مما بيع من الجار الذي له شرب في الساقية .
فإن ترك صاحب أحق مما بيع من الجار الذي له شرب في الساقية ، فإن ترك صاحب الساقية شفعة فللجار أن يطلب الشفعة . وقال أبو يوسف : ليس في الأرض التي شربها من العظم شفعة إذا لم يجعل أبو يوسف العظم مثل الساقية بين القوم .
ثم قال الكرخي فيه وقال هشام : سألت محمدا عن النهر الذي يجري فيه السفن أيكون للذي لهم النهر الشفعة فيما بيع من ذلك النهر ، قال نعم ، قال محمد : ولكن ليس لهم الشفعة بهذا النهر في الأرضين التي شربها من هذا النهر ، هذا بمنزلة الطريق النافذ وقال : وأما ما لا يجري فيه السفن فإنه بمنزلة الطريق غير النافذ فهم شفعاء بالأنهار في الأرضين التي شربها في النهر ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد . انتهى لفظه .
وقال القدوري في شرحه : أجرى محمد الحكم على جريان السفن ؛ لأن ما تجري فيه السفن في حكم العظم فهو كالدجلة والفرات ، وما لا يجري فيه السفن في حكم الصغير فهو كالزقاق الذي لا ينفذ . وقال الإمام الأسبيجابي : وفي " شرح الطحاوي " لو أن نهرا يسقي منه أراض معدودة وكروم معدودة فبيعت أرض من ذلك أو كرم منها فهم شفعاء فيها ؛ لأنهم كلهم خلطاؤه فيها ، وكان النهر عاما كأن الشفعة للجار الملاصق م : ( وما زاد على ذلك ) ش : أي على قراحين أو ثلاثة أقرحة م : ( فهو عام ) ش : إذا كان عاما لا يكون مستحقا للشفعة فيه بالشركة م : ( فإن كانت سكة ) ش : أي زقاق م : ( غير نافذة ) ش : بالرفع لأنها صفة السكة وليست بخبر لكانت ؛ لأن كانت هنا تامة فلا تحتاج إلى خبر ؛ لأن المعنى فإن وجدت سكة غير نافذة ، وإنما ذكرها بالفاء تفريعا على مسألة القدوري م : ( يتشعب منها سكة غير نافذة وهي مستطيلة ) ش : أي والحال أنها مستطيلة هذه صورتها :
م : ( فبيعت دار في السفلى أي في المتشعبة فلأهلها ) ش : أي لأهل المتشعبة م : ( الشفعة خاصة دون أهل العليا ) ش : وفي أكثر النسخ وقدر أهل العليا وهو الأصح لأنه لا شركة لهم فيها ولا