قال : ويقتل الحر بالحر ، والحر بالعبد للعمومات . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يقتل الحر بالعبد لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ } [ البقرة : 178 ] . ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد ؛ ولأن مبنى القصاص على المساواة ،
شرح
وعن الثالث : بأن القصاص ثابت ، ولكنه انقلب ما لا شبهة الأبوة .
وعن الرابع : بأن التفاوت إلى نقصان غير مانع من الاستيفاء بخلاف العكس .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( ويقتل الحر بالحر ، والحر بالعبد للعمومات ) ش : يريد به قوله : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } [ البقرة : 178 ] ، وقوله : { وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا } [ الإسراء : 33 ] ، وقوله : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [ المائدة : 45 ] وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « العمد قود » .
وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : والحر بالعبد ، وكذا بالأمة . ولكن لا يقتل بعبد نفسه عندنا .
وقال النخعي وداود : يقتل بعبد نفسه أيضا . لما روى الحسن - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن سمرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه » .
قلنا : الحسن ما سمع : " من قتل " من سمرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، ولئن صح كان محمولا على الزجر دون إرادة الإيقاع . وقيل : هذا منسوخ بدليل سقوط القصاص بين الحر والعبد بالإجماع .
م : ( وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يقتل الحر بالعبد ) ش : وبه قال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وأحمد : بل يضمن قيمته .
م : ( لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ } [ البقرة : 178 ] ، ومن ضرورة هذه المقابلة ) ش : وهي مقابلة : الحر بالحر ، والعبد بالعبد م : ( أن لا يقتل الحر بعبد ؛ ولأن مبنى القصاص على المساواة ) ش : بين القاتل