تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
قال : والمسلم بالذمي خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . له قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا يقتل مؤمن بكافر » ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية . وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة . ولنا : ما روي أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « قتل مسلما بذمي »
شرح
[ قتل المسلم بالذمي ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( والمسلم بالذمي ) ش : أي بقتل المسلم بالذمي . وبه قال النخعي والشعبي - رحمهما الله - م : ( خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وأبي ثور ، والثوري ، والأوزاعي ، وزفر ، وأصحاب الظواهر - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ، وهو قول عطاء والحسن البصري - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وفي " المبسوط " : الخلاف فيما إذا كان القاتل حال القتل مسلما ، أما لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل يقتص بالإجماع . وعن مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إذا قتل المسلم الذمي غيلة يقتل به . لما روي : أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أمر به في هذه الصورة ، والغيلة : أن يخدع الرجل حتى يدخل بيته أو نحوه ، فيقتله أو يأخذ ماله إن كان معه . م : ( له ) ش : أي للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : « لا يقتل مؤمن بكافر » ش : هذا الحديث رواه البخاري - رَحِمَهُ اللَّهُ - « عن أبي جحيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال : سألت عليا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هل عندكم مما ليس في القرآن ؟ فقال : " العقل وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر » . وأخرجه أبو داود - رَحِمَهُ اللَّهُ - والنسائي - رَحِمَهُ اللَّهُ - مطولا وفيه : « ألا لا يقتل مؤمن بكافر » . وروى أبو داود وابن ماجة أيضا ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « لا يقتل مؤمن بكافر » . م : ( ولأنه لا مساواة بينهما ) ش : أي بين المسلم والذمي م : ( وقت الجناية ) ش : قيد به لأن القاتل إذا كان ذميا وقت القتل ثم أسلم ، فإنه يقتص منه بالإجماع . وقد ذكرناه . م : ( وكذا الكفر مبيح ) ش : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ } [ البقرة : 193 ] أي فتنة الكفر . م : ( فيورث الشبهة ) ش : أي كون الكفر مبيحا يورث الشبهة في عدم المساواة . م : ( ولنا ما روي « أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " قتل مسلما بذمي » ش : هذا روي مسندا ومرسلا ، أما المسند فأخرجه الدارقطني . وفي " سننه " عن عمار بن مطر ، حدثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن السلماني ، عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - : « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قتل مسلما بمعاهد ، وقال : ( أنا أكرم من وفى ذمته » .
البناية شرح الهداية — صفحة 79 | العيني