سبعة . ولهما أن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ، وأنه يتناول الأدنى مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل ، فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة ، والثلاثة للثلاث . قال : ولو أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين ، ولو أوصى للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد عندهما ، وعنده : لا يصرف إلا إلى مسكينين بناء على ما بيناه . قال : ومن أوصى لرجل بمائة درهم ولآخر بمائة ، ثم قال لآخر : قد أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ؛ لأن الشركة للمساواة لغة ، وقد أمكن إثباته بين الكل بما قلناه لاتحاد المال ؛ لأنه يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة ، بخلاف ما إذا أوصى لرجل بأربعمائة ولآخر بمائتين ، ثم كان الإشراك ؛ لأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين ، فحملناه على مساواته كل واحد بتنصيف نصيبه عملا
شرح
سبعة ) .
م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( أن الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ، وأنه يتناول الأدنى مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل ، فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة ، والثلاث للثلاث ) ش : أي أمهات الأولاد . م : ( قال : ولو أوصى بثلثه لفلان ) ش : أي بثلث ماله لفلان م : ( وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما ) ش : أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعلى هذا الأصل لو أوصى بثلث ماله لفلان وللمساكين يكون نصفه لفلان وثلثاه للمساكين ، يصير الثلث أثلاثا .
م : ( وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين ، ولو أوصى للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد عندهما ، وعنده ) ش : أي وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( لا يصرفه إلا إلى مسكينين بناء على ما بيناه ) ش : يعني في المسألة المتقدمة ، وهو أن الجمع في باب الميراث يتناول الاثنين إلى آخره . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " م : ( ومن أوصى لرجل بمائة درهم ولآخر بمائة ثم قال لآخر : قد أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ؛ لأن الشركة للمساواة لغة ، وقد أمكن إثباته بين الكل بما قلناه ) ش : من اقتضاء الشركة والمساواة م : ( لاتحاد المال ؛ لأنه يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة ، بخلاف ما إذا أوصى لرجل بأربعمائة ولآخر بمائتين ، ثم كان ) ش : أي الاشتراك ، أي ثم قال : للثالث م : ( الإشراك ) ش : معهما فيما أوصيت بهما كان له النصف من كل واحد منهما جميعا م : ( لأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين ) ش : ولا بد من العمل بمفهوم لفظ الاشتراك بقدر الإمكان م : ( فحملناه على مساواته كل واحد بتنصيف نصيبه عملا