تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
باللفظ بقدر الإمكان . قال : ومن قال : لفلان علي دين فصدقوه ، معناه : قال ذلك لورثته فإنه يصدق إلى الثلث وهذا استحسان ، وفي القياس لا يصدق ؛ لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحا ، لكنه لا يحكم به إلا بالبيان . وقوله : " فصدقوه " صدر مخالف للشرع ؛ لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة فتعذر إثباته إقرارا مطلقا ، فلا يعتبر ، وجه الاستحسان : أنا نعلم أن من قصده تقديمه على الورثة وقد أمكن تنفيذ قصده بطريق الوصية ، وقد يحتاج إليه من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا منه في تفريغ ذمته ، فيجعلها وصية جعل التقدير فيها إلى الموصى له ، كأنه قال : إذا جاءكم فلان وادعى شيئا فأعطوه من مالي ما شاء ، وهذه معتبرة من الثلث ، فلهذا يصدق على الثلث دون الزيادة . قال : وإن أوصى بوصايا غير ذلك يعزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة ؛ لأن ميراثهم معلوم ، وكذا الوصايا معلومة
شرح
باللفظ ) ش : أي بقوله : أشركتك م : ( بقدر الإمكان ) . [ قال لفلان علي دين فصدقوه ] م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " م : ( ومن قال : لفلان علي دين فصدقوه ) ش : أي قال لورثته ، وبينه المصنف بقوله م : ( معناه قال ذلك لورثته ، فإنه يصدق إلى الثلث ) ش : أي إذا ادعى الدين بأكثر من الثلث ، وكذبه الورثة ، قال المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وهذا استحسان . وفي القياس : لا يصدق ؛ لأن الإقرار بالمجهول ، وإن كان صحيحا لكنه لا يحكم به إلا بالبيان ، وقوله : " فصدقوه " صدر مخالفا للشرع : لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة ) ش : وهو قد أمرهم بتصديقه بلا حجة ، فإذا كان كذلك م : ( فتعذر إثباته إقرارا مطلقا ) ش : يعني من كل وجه م : ( فلا يعتبر وجه الاستحسان : أنا نعلم أن من قصده تقديمه على الورثة ) ش : وهو مالك للكل في الثلث م : ( وقد أمكن تنفيذ قصده بطريق الوصية ) ش : فيتقيد ، وقد يحتاج جواب عما يقال : لو كان قصده الوصية لصرح بها ، وتقرير الجواب بأن يقال : م : ( وقد يحتاج إليه ) ش : إلى مثل هذا الكلام م : ( من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره ) ش : يعني يعلم أصل الحق ولا يعلم مقداره م : ( سعيا منه ) ش : أي لأصل السعي منه ، م : ( في تفريغ ذمته فيجعلها ) ش : أي فيجعل هذه الوصية م : ( وصية جعل التقدير فيها ) ش : أي في هذه الوصية م : ( إلى الموصى له كأنه قال : إذا جاءكم فلان وادعى شيئا فأعطوه من مالي ما شاء ، وهذه ) ش : أي هذه الوصية م : ( معتبرة من الثلث ، فلهذا ) ش : ، أي فلكونها معتبرة من الثلث م : ( يصدق على الثلث دون الزيادة ) ش : على الثلث ؛ لأن جواز الوصية من الثلث . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وإن أوصى بوصايا غير ذلك ) ش : أي غير الدين المجهول م : ( يعزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة ؛ لأن ميراثهم معلوم ) ش : وهو الثلثان م : ( وكذا الوصايا معلومة ) ش : وهي الثلث .