تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ذكر الشاة وليس ملكه شاة علم أن مراده المالية . ولو قال : شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة ؛ لأنه لما أضافه إلى الغنم علمنا أن مراده عين الشاة ، حيث جعلها جزءا من الغنم ؛ بخلاف ما إذا أضافه إلى المال ، وعلى هذا يخرج كثير من المسائل . قال : ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث ، وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ، قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ، وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يقسم على سبعة أسهم لهن ثلاثة ولكل فريق سهمان ، وأصله أن الوصية لأمهات الأولاد جائزة ، والفقراء والمساكين جنسان وفسرناهما في الزكاة ، لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المذكور لفظ الجمع ، وأدناه في الميراث اثنان نجد ذلك في القرآن ، فكان من كل فريق اثنان ، وأمهات الأولاد ثلاث ، فلهذا يقسم على
شرح
ذكر الشاة وليس ملكه شاة علم أن مراده المالية ) ش : أي مطلق المالية ، فيعطى له شاة أو قيمة شاة . م : ( ولو قال : شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة ؛ لأنه لما أضافه إلى الغنم علمنا أن مراده عين الشاة ، حيث جعلها جزءا من الغنم ، بخلاف ما إذا أضافه إلى المال ) ش : بأن قال : له شاة من مالي ولا غنم له حيث يعطى شاة لما مر م : ( وعلى هذا يخرج كثير من المسائل ) ش : منها ما ذكره في " المبسوط " بقوله : لو قال له قفيز حنطة من مالي أو ثوب من مالي فإنه يصح الإيجاب ، وإن لم يكن ذلك في ماله ، بخلاف ما إذا قال : من حنطتي أو من ثيابي ، فإنه إذا لم يوجد ذلك في ملكه أو هلك قبل موته فلا شيء للموصى له ، وعلى هذا كله عرض من ماله . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث ، وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ، قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - ، وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يقسم على سبعة أسهم لهن ثلاثة ولكل فريق ) ش : يعني من الفقراء والمساكين م : ( سهمان ، وأصله ) ش : أي أصل هذا الخلاف م : ( أن الوصية لأمهات الأولاد جائزة ، والفقراء والمساكين جنسان وفسرناهما في الزكاة ) ش : أي في كتاب الزكاة . ثم أوضح الأصل المذكور بإيراد تعليل محمد وتعليل صاحبيه فقال : م : ( لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن المذكور لفظ الجمع ، وأدناه في الميراث اثنان ) ش : أي أدنى الجمع في باب الميراث يتناول الاثنين فصاعدا م : ( نجد ذلك ) ش : أي عدد أدنى الجمع اثنان منهم م : ( في القرآن ) ش : ألا ترى إلى قَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } [ النساء : 11 ] ( النساء : الآية 11 ) ، ويحجب الاثنان منهم فصاعدا الإم من الثلث إلى السدس فعلم أن الاثنين لهما حكم الجمع م : ( فكان من كل فريق اثنان ) ش : أي من الفقراء والمساكين اثنان م : ( وأمهات الأولاد ثلاث ، فلهذا يقسم على