تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويثبت حكمه بعده فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله ، وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا لما بينا ، ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل ، فالوصية باطلة لما ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت ، فيعتبر قيامه حينئذ . وهذه الوصية تعلقت بالعين فتبطل بفواتها عند الموت ، وإن لم يكن له غنم فاستفاد ثم مات فالصحيح أن الوصية تصح ؛ لأنها لو كانت بلفظ المال تصح ، فكذا إذا كانت باسم نوعه ، وهذا لأن وجوده قبل الموت فضل ، والمعتبر قيامه عند الموت . ولو قال : له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة شاة ؛ لأنه لما أضافه إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة ، إذ ماليتها توجد في مطلق المال . ولو أوصى بشاة ولم يضفه إلى ماله ولا غنم له قيل : لا يصح ؛ لأن المصحح إضافته إلى المال وبدونها تعتبر صورة الشاة ومعناها ، وقيل : تصح لأنه لما
شرح
استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت ويثبت حكمه بعد ) ش : أي بعد الموت م : ( فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله ، وكذلك الحكم إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا لما بينا ) ش : إشارة إلى قوله : لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت . م : ( ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل ، فالوصية باطلة لما ذكرنا أنه ) ش : أي أن الوصية على تأويل الإيصاء م : ( إيجاب بعد الموت فيعتبر قيامه حينئذ ) ش : أي قيام ما أوصى به عند الموت م : ( وهذه الوصية تعلقت بالعين فتبطل بفواتها عند الموت ، وإن لم يكن له غنم فاستفاد ثم مات فالصحيح أن الوصية تصح ) ش : احترز به عن قول بعض المشايخ : وإن الوصية باطلة . وقال الفقيه أبو الليث : هذا القول ليس بصحيح عندنا ؛ لأنه أضاف الوصية إلى غنم مرسل بغير تعيين ، فصار بمنزلة إضافته إلى ثلث المال م : ( لأنها ) ش : أي لأن الوصية م : ( لو كانت بلفظ المال تصح ، فكذا إذا كانت باسم نوعه ) ش : أي نوع المال . م : ( وهذا ) ش : توضيح لما قبله م : ( لأن وجوده ) ش : أي وجود المال م : ( قبل الموت فضل ، والمعتبر قيامه عند الموت ) ش : لما مر غير مرة م : ( ولو قال : له ) ش : أي لفلان م : ( شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة شاة ؛ لأنه ) ش : أي لأن الموصي م : ( لما أضافه إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة ؛ إذ ماليتها توجد في مطلق المال ) . م : ( ولو أوصى بشاة ولم يضفه إلى ماله ) ش : بأن لم يقل : من مالي م : ( ولا غنم له ، قيل : لا يصح ؛ لأن المصحح إضافته إلى المال وبدونها ) ش : أي بدون الإضافة إلى المال م : ( تعتبر صورة الشاة ومعناها ) ش : لأن الشاة اسم للصورة والمعنى ، ولم يوجد فلا يصح م : ( وقيل : تصح لأنه لما