تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
يمينا واحدة ؛ لأنه ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع القياس ، ثم إن حلف برئ ، وإن نكل والدعوى في المال ثبت به ، وإن كان في القصاص فهو على اختلاف مضى في كتاب الدعوى . قال : وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين ، لما روي : أن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية . وعن شريح والنخعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مثل ذلك ،
شرح
م : ( يمينا واحدة ؛ لأنه ليس بقسامة لانعدام النص وامتنع القياس ، ثم إن حلف ) ش : أي المدعى عليه م : ( برئ ، وإن نكل والدعوى في المال ثبت به ) ش : أي بالنكول سواء كانت الدعوى في القتل خطأ أو في القتل عمدا فالمال يثبت . م : ( وإن كان ) ش : أي الدعوى والتذكير على تأويل الادعاء م : ( في القصاص فهو ) ش : أي الحكم فيه م : ( على اختلاف مضى في كتاب الدعوى ) ش : في باب اليمين ، بيانه أنه إذا ادعى قصاصا على غيره فجحد استحلف لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « واليمين على من أنكر » فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - فعندهما يجب الأرش ، وقد مر هناك مفصلا . [ إن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين في القسامة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين ، لما روي أن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لما قضى في القسامة وافى إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية ) ش : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " بلفظ روى معنى ما ذكره المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - فقال : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن زيد الهذلي عن أبي مليح : أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رد عليهم الأيمان حتى وفوا . وروى الكرخي في " مختصره " بإسناده إلى ابن الأعرج ، قال حدثنا الحارث بن الأزمع : أنه كان فيمن حلف فأقسموا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، وكانوا تسعة وأربعين رجلا ، فأخذ عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - منهم رجلا حتى أتموا خمسين ، فقالوا : أيماننا وأموالنا . قال عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : فبم يبطل دم هذا ؟ قول المصنف : حتى تتم الخمسين ، أي حتى تتم القسامة خمسين رجلا ، قوله وافى إليه ، هكذا ذكر المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأهل اللغة ، يقولون وافاه بدون الصلة ، أي أتاه . م : ( وعن شريح والنخعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مثل ذلك ) ش : أما حديث شريح القاضي فرواه ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن سيرين بلغ عن شريح ،