تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الدية ، وذكر في بعض النسخ قتل وليا لهما ، والمراد القريب أيضا . وذكر في بعض النسخ قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - مع أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وذكر في " الزيادات " عبد قتل مولاه وله ابنان فعفا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - ، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب ولم يذكر اختلاف الرواية . لأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن حق القصاص ثبت في العبد على سبيل الشيوع لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له ، فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع في الكل فيكون نصفه في نصيبه ، والنصف في نصيب صاحبه فما يكون في نصيبه سقط ضرورة أن المولى لا يستوجب على عبده مالا ، وما كان في نصيب صاحبه بقي ونصف النصف هو الربع ، فلهذا يقال : ادفع نصف نصيبك أو افتده بربع الدية . ولهما : أن ما يجب من المال يكون حق المقتول ، لأنه بدل دمه ، ولهذا تقضى منه ديونه وتنفذ به وصاياه ، ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه
شرح
الدية وذكر في بعض النسخ ) ش : " الجامع الصغير " . م : ( قتل وليا لهما ) ش : والولي القريب والمولى م : ( والمراد القريب أيضا ) ش : وقال الله تعالى : { وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي } [ مريم : 5 ] ( سورة مريم : الآية 5 ) ، والمولى ابن العم والعصبة ، والجمع موالي ، كذا في التفسير . وقال الأترازي : ويحتمل أنه أراد به المعتق الذي أعتقاه ، فصارا عصبة له بالولاء ، وقد ذكره فخر الإسلام . م : ( وذكر في بعض النسخ ) ش : " الجامع الصغير " م : ( قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - مع قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو الأشهر ) ش : ذكر في بعض النسخ أي نسخ " الجامع " قول محمد مع قول أبي حنيفة - رحمهما الله - وقال القدوري في كتاب " التقريب " : ويراد الصحيح أنه مع أبي حنيفة ، لا قول محمد مع أبي حنيفة . [ . . . . . ]
البناية شرح الهداية — صفحة 298 | العيني