الفريقين في النصف الآخر ، فيتنصف ، فلهذا يقسم أرباعا ، وعنده : يقسم بطريق العول والمضاربة أثلاثا ؛ لأن الحق تعلق بالرقبة أصله التركة المستغرقة بالديون ، فيضرب هذان بالكل ، وذلك بالنصف ، ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في " الزيادات " .
قال : وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لهما أي قريبا لهما فعفا أحدهما بطل الجميع عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر ، أو يفديه بربع
شرح
الفريقين في النصف الآخر ) ش : وكل واحد من ولي الخطأ وشريك العافي يدعيه م : ( فيتنصف ) ش : أي فيجعل هذا النصف بينهما نصفين .
م : ( فلهذا يقسم أرباعا ) ش : أي فلأجل هذا كانت القسمة بينهما بطريق المنازعة أرباعا ، ومعنى المنازعة أن كل جزء وقع من دعوى قد سلم للآخر بلا منازعة . وقال الفقيه أبو الليث في شرح " الجامع الصغير " : وفي قول زفر : لصاحب الخطأ النصف ، ولصاحب العمد الذي لم يبق الربع ، وبقي الربع للمولى .
م : ( وعنده ) ش : أي وعند أبي حنيفة : م : ( يقسم بطريق العول والمضاربة أثلاثا ) ش : ومعنى العول أن يضرب كل واحد منهم بسهمه فيجمع السهام كلها ويقسم السهام على مبلغ السهام ألفين .
م : ( لأن الحق تعلق بالرقبة ) ش : لأن أصل حقها ليس في غير العبد ، بل في أرش الذي هو بدل المتلف ، والقسمة في غير العين تكون بطريق العول والمضاربة ، ولهذا لأن حق ولي الخطأ في عشرة آلاف وحق الشريك العافي في خمسة فيضرب كل واحد منهما بحصته .
م : ( أصله ) ش : أي أصل أبي حنيفة : م : ( التركة المستغرقة بالديون ) ش : كما لو كانت ألفا ولرجلين على الميت ثلاثة آلاف ، لأحدهما ألف والآخر ألفان ، فإن التركة تقسم بينهما بطريق العول المضاربة أثلاثا فثلثا التركة لصاحب الألفين ، وثلثها لصاحب الألف م : ( فيضرب هذان ) ش : أي ولي الخطأ .
م : ( بالكل وذلك ) ش : أي ولي العمد م : ( بالنصف ) ش : أي يضرب بالنصف م : ( ولهذه المسألة نظائر ) ش : أي أمثال م : ( وأضداد ) ش : يعني خلافها م : ( ذكرناها في " الزيادات " ) ش : أي في كتاب " الزيادات " [ من ] تصنيفه ، وقد مضى في كتاب " الدعوى " بشيء مما ذكر في " الزيادات " في باب ما يدعيه رجلان .
[ عبد بين رجلين فقتل مولى لهما ]
م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لهما ، أي قريبا لهما ) ش : كأخيهما أو عمهما م : ( فعفا أحدهما بطل الجميع عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : أي بطل الدم كله عنده م : ( وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر ، أو يفديه بربع