وضمان الغصب بمقابلة المالية ، إذ الغصب لا يرد إلا على المال ، وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدا ، وإن لم يكن القصاص بدلا عن المالية ، فكذلك أمر الدية وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية ، إلا أنه لا سمع فيه فقدرناه بقيمته رأيا بخلاف كثير القيمة ؛ لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم ، ونقصنا منها في العبد إظهارا لانحطاط رتبته وتعيين العشرة بأثر عبد الله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .
شرح
أجيب : بأن الجمع إنما يوجد بإيجاب الدية مع كمال القيمة وذلك لا يجوز [ . . . . ] لخروجه عن الإجماع . م : ( وضمان الغصب ) ش : هذا جواب عن قولهما وكان كالغصب ، بيانه : أن ضمان الغصب لا يجب إلا م : ( بمقابلة المالية ، إذ الغصب لا يرد إلا على المال ) ش : وهو ظافر م : ( وبقاء العقد ) ش : هذا جواب عن قولهما : لو قتل العبد المبيع ، بيانه : أن بقاء العقد في قتل العبد المبيع م : ( يتبع الفائدة ) ش : وهي انقلاب القصاص مالا بالعقد والصلح ، فبقاؤه يدل على أنه يبقى لأجل الفائدة أو هي تمكن المشتري من الصلح والعقر ، وجوب العفو عليه .
م : ( حتى يبقى ) ش : العقد إيضاح لبيان بقاء العقد لأجل الفائدة ، أي حتى يبقى العقد م : ( بعد قتله عمدا وإن لم يكن القصاص بدلا عن المالية ) ش : أي في حق المشتري م : ( فكذلك أمر الدية ) ش : أي الدية يبقى لفائدة المشتري م : ( وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية ) ش : يعني أن الواجب في قليل القيمة بدل الآدمية م : ( إلا أن لا سمع فيه ) ش : أي في قليل القيمة ، لأنه لم يرد فيه شيء .
فإن قيل : قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ألا إن قتيل خطأ العمد » مطلق يتناول الحر والعبد ، فيكون السماع فيه موجودا ؟ . قلنا : خص من ذلك الحديث المرأة ، لأنه لا يجب بقتلها مائة من الإبل فيخص العبد منه ، لأن المعنى المخصوص موجود فيه وهو التفاوت في المالية كالتفاوت بين الرجل والمرأة .
م : ( فقدرناه بقيمته رأيا ) ش : مقدر بالقليل بقيمة العبد من حيث الرأي ، لأنه يمكن معرفة نقصان بدل نفسه من بدل نفس الحر بالرجوع إلى تقويم المالية ، ولا كذلك في كثير القيمة لأنه تعذر ذلك فيه .
ومعنى قوله م : ( بخلاف كثير القيمة ؛ لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم ، ونقصنا منها في العبد إظهارا ) ش : أي لأجل الإظهار م : ( لانحطاط رتبته ) ش : أي رتبة العبد عن رتبة الحر م : ( وتعيين العشرة ) ش : كأنه جواب عما يقال لما قدرتم القليل بالقيمة رأيا فيم قدرتم العشرة في قيمة الحر ؟ فأجاب بأن تعيين العشرة في ذلك م : ( بأثر عبد الله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ) ش : قال