تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي حيث تجب قيمة واحدة للمولى ويدفعها المولى إلى الغرماء ؛ لأن الأجنبي إنما يضمن للمولى بحكم الملك فلا يظهر في مقابلته الحق ؛ لأنه دونه . وهاهنا يجب لكل واحد منهما بإتلاف الحق فلا ترجيح فيظهران فيضمنهما . قال : وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت ، فإنه يباع الولد معها في الدين ، وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها ، والفرق أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء ، فيسري إلى الولد كولد المرهون ، بخلاف الجناية ؛ لأن وجوب الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها ، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي
شرح
ليبني عليه كما قلنا ، وهو قول المصنف فعليه قيمتان ، لأنه لو أعتقه وهو عالم بالجناية كان عليه الدية إذا كانت الجناية في النفس لأوليائها وقيمة العبد لصاحب الدين ، لأن الإعتاق بعد العلم بالجناية يوجب الأرش دون القيمة . م : ( بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي ) ش : أي إذا أتلف العبد المأذون أجنبي لا يضمن للغرماء م : ( حيث تجب قيمة واحدة للمولى ويدفعها المولى إلى الغرماء ؛ لأن الأجنبي إنما يضمن للمولى بحكم الملك فلا يظهر في مقابلته الحق ؛ لأنه دونه ) ش : أي لأن الحق دون الملك ، يعني لا يضمن الأجنبي سوى قيمة العبد . م : ( وهاهنا يجب لكل واحد منهما بإتلاف الحق فلا ترجيح فيظهران ) ش : أي فلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، لأن حقهما مرجوع بالنسبة إلى ملك المولى ، فلا يظهر حكمهما م : ( فيضمنهما ) ش : أي فيضمن الولي الإعتاق لصاحب الدين وولي الجناية ، لأنه أتلف حقهما . [ استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت ] م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " : م : ( وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت ) ش : أي من زوجها م : ( فإنه يباع الولد معها في الدين ، وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها ) ش : أي مع الأم الأمة م : ( والفرق ) ش : بين المسألتين م : ( أن الدين وصف حكمي فيها ) ش : أي في الأمة م : ( واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء ) ش : أي من حيث الاستيفاء ، يعني صار المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع أو غيرهما ، فكانت من الأوصاف الشرعية إلقاء في الأم م : ( فيسري إلى الولد كولد المرهون ) ش : أي كولد الجارية المرهونة ، فإنه يباع مع أمه . م : ( بخلاف الجناية ) ش : حيث لم يدفع الولد معها م : ( لأن وجوب الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها ) ش : أي في ذمة الأمة ورقبتها خالية عن الحق فلا يتعلق بالولد م : ( وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي ) ش : الحسي .