رده على المولى ، وقيل للأولياء : اقتلوه أو اعفوا عنه . ووجه ذلك ، وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح وقع باطلا ؛ لأن الصلح كان عن المال ؛ لأن أطراف العبد لا يجري القصاص بينها . وبين أطراف الحر " فإذا سرى تبين أن المال غير واجب ، وإنما الواجب هو القود ، فكان الصلح واقعا بغير بدل فبطل والباطل لا يورث الشبهة ، كما إذا وطئ المطلقة الثلاث في عدتها مع العلم بحرمتها عليه فوجب القصاص بخلاف ما إذا أعتقه ؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح الصلح ؛ لأن الظاهر أن من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه ، ولا صحة له إلا أن يجعل صلحا عن الجناية وما يحدث منها . ولهذا لو نص عليه ورضي المولى به يصح وقد رضي المولى به ؛ لأنه لما رضي يكون العبد عوضا عن القليل يكون أرضى بكونه عوضا عن الكثير ، فإذا أعتق يصح الصلح في ضمن الإعتاق ابتداء ، وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح ابتداء ، والصلح الأول وقع باطلا فيرد .
شرح
رده على المولى " وقيل للأولياء : اقتلوه أو اعفوا عنه . ووجه ذلك ) ش : يريد به بيان الفرق بينهما إذا أعتق وبينهما إذا لم يعتق م : ( وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح ) ش : أي الدفع م : ( وقع باطلا ) ش : وسماه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ ، أن الموجب الأصلي هو الفداء " فكان الدفع بمنزلة الصلح لسقوط موجب الجناية به ، وإنما وقع باطلا م : ( لأن الصلح كان عن المال ؛ لأن أطراف العبد لا يجري القصاص بينها وبين أطراف الحر ، فإذا سرى تبين أن المال غير واجب ، وإنما الواجب هو القود ) ش : أي القصاص م : ( فكان الصلح واقعا بغير بدل فبطل ) ش : لأن الذي كان وقع الصلح عنه وهو المال قد زال ، والذي وجد من القتل لم يكن وقت الصلح فبطل م : ( والباطل لا يورث الشبهة ، كما إذا وطئ المطلقة الثلاث في عدتها مع العلم بحرمتها عليه ) ش : فإنه لا يصير شبهة لدرء الحد م : ( فوجب القصاص ) .
م : ( بخلاف ما إذا أعتقه ؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح الصلح ؛ لأن الظاهر ) ش : من حال المعقد له م : ( أن من أقدم منهم على تصرف يقصد تصحيحه ) ش : لإظهار الصحيح قرارا من الباطل م : ( ولا صحة له ) ش : لهذا الصلح م : ( إلا أن يجعل صلحا عن الجناية وما يحدث منها ) ش : فيجعل مصالحا عن ذلك فبقي الإقدام على الإعتاق .
م : ( ولهذا لو نص عليه ) ش : أي على أن يكون العبد صلحا عن الجناية وما يحدث منها م : ( ورضي المولى به يصح وقد رضي المولى به ؛ لأنه لما رضي يكون العبد عوضا عن القليل ) ش : وهو اليد م : ( يكون أرضى بكونه عوضا عن الكثير ) ش : وهو السراية إلى النفس م : ( فإذا أعتق يصح الصلح في ضمن الإعتاق ابتداء ، وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح ابتداء ، والصلح الأول وقع باطلا فيرد