وألحقه الكرخي بالبيع وأخواته ؛ لأنه ملكه في الظاهر فيستحقه المقر له بإقراره فأشبه البيع ، وإطلاق الجواب في الكتاب ينتظم النفس وما دونها ، وكذا المعنى لا يختلف ، وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري ؛ لأنه يزيل الملك . بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه ، وبخلاف العرض على البيع ؛ لأن الملك ما زال .
ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا حتى يسلمه ؛ لأن الزوال به بخلاف الكتابة الفاسدة ؛ لأن موجبه يثبت قبل قبض البدل " فيصير بنفسه مختارا .
شرح
م : ( وألحقه الكرخي ) ش : أي ألحق الإقرار أبو الحسن الكرخي م : ( بالبيع وأخواته ) ش : الهبة والتدبير والاستيلاد ، يعني في صيرورته مختارا م : ( لأنه ملكه في الظاهر فيستحقه المقر له بإقرار ، فأشبه البيع ) ش : وفي " الإيضاح " : رواية الكرخي خارجة عن الأصول وهو قول زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( وإطلاق الجواب في الكتاب ) ش : وهو قوله : ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها ، وأراد بالكتاب القدوري م : ( ينتظم النفس وما دونها ) .
ش : لأن الجناية أعم من أن يكون على النفس أو على ما دونها فيكون مختارا للفداء من هذه الأشياء بعد العلم بالجناية على النفس أو على ما دونها ، فإن فعل قبل العلم يلزم الأقل من قيمة الجاني والأرش .
م : ( وكذا المعنى لا يختلف ) ش : أي المعنى الذي يكون به مختارا للفداء أو لا يكون مختارا في النفس وما دونه لأنه لا يصح الاختيار بدون العلم ، فإذا علم فعل ذلك بعد الإعتاق ونحوه كان مختارا . وإن فعل ويعلم لم يكن مختارا ويلزمه الأقل ، لأنه لا حق لولي الجناية فيما زاد على الأرش إذا كان الأرش أقل ، وإذا كان تقيمة الجاني أقل يلزم المولى ذلك ، لأنه لم يفوت بفعله غير ذلك .
م : ( وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري ؛ لأنه يزيل الملك ) ش : البيع بشرط الاختيار للمشتري ملك البائع بالإجماع ، وإن كانوا اختلفوا في ثبوت الملك للمشتري م : ( بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه ، وبخلاف العرض على البيع ) ش : يعني لا يكون مختارا به م : ( لأن الملك ما زال ) ش : فبقي الدفع ممكنا كما كان . وقال القدوري في ( شرحه ) : وقال زفر : العوض اختيار لأنه يدل على سعة الملك .
[ كاتبه بعد العلم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خنزير ]
م : ( ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا حتى يسلمه ؛ لأن الزوال به ، بخلاف الكتابة الفاسدة ) ش : يعني إذا كاتبه بعد العلم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خنزير حيث يكون مختارا م : ( لأن موجبه ) ش : وهو استحقاق العتق عند أداء العوض المشروط م : ( يثبت قبل قبض البدل ) ش : أي بدل الكتابة م : ( فيصير بنفسه ) ش : أي بنفس العقد م : ( مختارا ) ش : وفي " الإيضاح "