تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
قال : وفي " الجامع الصغير " : وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد لأنهما مسببان بمباشرتهما شرط التلف وهو تقريب الدابة إلى مكان الجناية فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب ، قال : إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو برجلها . قال : ولا كفارة عليهما ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء لأن الراكب مباشر فيه ؛ لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له ؛ لأن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له وهما مسببان لأنه لا يتصل منهما إلى المحل شيء ، وكذا الراكب في غير الإيطاء والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبيب ، وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد لأنه يختص بالمباشرة قال : ولو كان راكب وسائق ، قيل : لا .
شرح
ذلك لا يخلو عن ضعف . والجواب القوي : ما ذكره بقوله : والحجة عليه ما ذكرنا . وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الرجل جبار » . [ سار في ملكه على دابته فوطئت بيدها أو رجلها وقتلت ] م : ( قال : وفي " الجامع الصغير " ) ش : إنما أتى برواية " الجامع الصغير " لاشتمالها على الضابط الكلي وبيان الكفارة م : ( وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد لأنهما مسببان بمباشرتهما شرط التلف وهو تقريب الدابة إلى مكان الجناية فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب قال : إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو برجلها . قال : ولا كفارة عليهما ) ش : أي على القائد والسائق . م : ( ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء ) ش : كالنفحة بالرجل والذنب في ذلك ، وإنما الكفارة عليه في الإيطاء ، لأنه مباشر فيه ، وهو معنى قوله : م : ( لأن الراكب مباشر فيه ؛ لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له ؛ لأن سير الدابة مضاف إليه ) ش : أي إلى الراكب . ألا ترى أنه يقال : سار فرسخا ، وإن كان هو جالسا في سرجه لا يتحرك ؟ ! ولهذا ، لو سار في ملكه على دابته فوطئت - بيدها أو رجلها وقتلت ، فعليه الكفارة والدية ، إذ المباشرة في الملك وغيره سواء ذكره في " المبسوط " م : ( وهي آلة له ) ش : أي الدابة آلة للركب م : ( وهما ) ش : أي السائق والقائد م : ( مسببان لأنه لا يتصل منهما إلى المحل شيء ) ش : أي إلى محل الهلاك م : ( وكذا الراكب في غير الإيطاء ) ش : أي لا كفارة عليه في غير الإيطاء " لأنه سبب في ذلك . م : ( والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبيب ) ش : فيجب عليه الكفارة في الإيطاء ، لأنه مباشر فيه م : ( وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد لأنه ) ش : لأن كل واحد من حرمان الميراث والوصية م : ( يختص بالمباشرة قال : ولو كان راكب وسائق . قيل : لا
البناية شرح الهداية — صفحة 259 | العيني