هذا الذي ذكرنا إذا كانا حرين في العمد والخطأ " ولو كانا عبدين يهدر الدم في الخطأ ؛ لأن الجناية تعلقت برقبته دفعا وفداء ، وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل المولى فهدر ضرورة وكذا في العمد ؛ لأن كل واحد منهما هلك بعد ما جنى ولم يخلف بدلا . ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا ، ففي الخطأ تجب على عاقلة الحر المقتول قيمة العبد فيأخذها ورثة المقتول الحر ، ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة ؛ لأن على أصل أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - تجب القيمة على العاقلة .
شرح
أحدهما على قفاه والآخر على وجهه فماتا ، ضمن صاحب القفا دية صاحب الوجه ، ولو انقطع الحبل فوقعا جميعا على أقفيتهما فماتا ضمن القاطع ديتهما ، وضمن الحبل .
فقيل لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إن وقعا على وجههما إذا قطع الحبل ؟ قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هذا من قطع الحبل ، وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " نوادر رستم " : أو وقعا على أقفيتهما وماتا ، لا ضمان على قاطع الحبل م : ( هذا الذي ذكرنا ) ش : هو أنه يجب دية كل على عاقلة الآخر م : ( إذا كانا حرين في العمد والخطأ ، ولو كانا عبدين يهدر الدم ) ش : أي يسقط م : ( في الخطأ ) ش : يعني إذا اصطدم " العبدان خطأ يعني فماتا هدر الدم .
م : ( لأن الجناية تعلقت برقبته ) ش : أي برقبة العبد الجاني م : ( دفعا وفداء ) ش : أي من حيث دفع المولى إياه ومن حيث أن يفديه ، ولما مات قبل ذلك فات محل الجناية إن خلف لا يضمن المولى شيئا ، وهو معنى قوله : م : ( وقد فاتت ) ش : أي العبد م : ( لا إلى خلف ) ش : لفوات محل الجناية م : ( من غير فعل المولى ) ش : في العبدين م : ( فهدر ) ش : أي فسقط الدم م : ( ضرورة ) ش : وفي بعض النسخ : فهدر ضرورة .
م : ( وكذا في العمد ) ش : يعني فيما إذا وقع الاصطدام عمدا منها م : ( لأن كل واحد منهما هلك بعدما جنى ولم يخلف بدلا ) ش : لأن العبد لا مال له م : ( ولو كان أحدهما ) ش : أي أحد المصطدمين م : ( حرا والآخر عبدا ، ففي الخطأ تجب على عاقلة الحر المقتول قيمة العبد ) ش : لأن كل شيء من الحر فيه الدية ، ففيه القيمة من العبد ، وكل شيء من الحر فيه نصف الدية ، ففيه من العبد نصف القيمة .
م : ( فيأخذها ) ش : أي فيأخذ القيمة م : ( ورثة المقتول الحر ، ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة ) ش : أي على قيمة العبد لأنه لم يخلف شيئا فيما زاد م : ( لأن على أصل أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - : تجب القيمة على العاقلة ) ش : أراد أن الأصل أن العبد المقتول خطأ ، تجب قيمته على العاقلة عندهما .