تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
باب في اعتبار حالة القتل قال : ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه - والعياذ بالله - ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : لا شيء عليه ؛ لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه ، كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت ، وله : أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي ، إذ لا فعل منه بعده ، فتعتبر حالة الرمي ، والمرمي إليه فيها متقوم ، ولهذا تعتبر حالة الرمي في حق الحل حتى لا يحرم برده الرامي بعد الرمي . وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد الجرح قبل الموت والفعل وإن
شرح
[ باب في اعتبار حالة القتل ] [ رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم ] م : ( باب في اعتبار حالة القتل ) ش : أي هذا باب في اعتبار حالة القتل والحالة من الصفات لزومها فلذلك ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق . م : ( قال ) ش : أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " : م : ( ومن رمى مسلمًا فارتد المرمي إليه - والعياذ بالله - ثم وقع به السهم ) ش : هو مرتد م : ( فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : أي لورثة المرتد . م : ( وقالا ) ش : أي أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : م : ( لا شيء عليه ) ش : من الدية والقصاص . وبه قالت الأئمة الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م : ( لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه ) ش : أي عن موجب القتل سقوط عصمة نفسه م : ( كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت ) ش : أي كما أبرأ الرامي بعد جرحه إياه حقه أي بعد انعقاد سببه ، وهو المرمي قبل أن يصيبه السهم كما لو أعتق المالك عبد المغصوب يصير مبرئًا الغاصب عن الضمان كذا ذكره صدر الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ - . م : ( وله ) ش : أي لأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي ، إذ لا فعل منه بعده ) ش : وما هو كذلك م : ( فتعتبر حالة الرمي ، والمرمي إليه فيها ) ش : أي في حالة الرمي م : ( متقوم ) ش : ثم استوضح ذلك بقوله : م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل اعتبار حالة الرمي م : ( تعتبر حالة الرمي في حق الحل ) ش : أي حل الصيد م : ( حتى لا يحرم برده الرامي بعد الرمي ) ش : إيضاحه لو رمى مسلم إلى صيد قد ارتد - والعياذ بالله - وأصاب الصيد وهو مرتد فجرحه ومات : لا يحل أكله ؛ لأن المعتبر وقت الرمي وذمة الرامي إن كان مجوسيًا وكذلك إرسال الكلب على هذا التفصيل . م : ( وكذا في حق التكفير ) ش : يعني لو كانت الجناية خطأ فكفر بعد الرمي قبل الإصابة م : ( حتى جاز ) ش : أي التكفير م : ( بعد الجرح قبل الموت ) ش : لأن الاعتبار حالة الفعل م : ( والفعل وإن